Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 230-230)
Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : / { فَإِنْ طَلَّقَهَا } الآية . قال ابن عباس : " إن طلقها ثلاثاً لم تحل إلا بعد زوج ونكاح جديد " . وقال الضحاك : " وغيره - كل الفقهاء - : " إن طلقها واحدة بعد اثنتين لم تحل له إلا بعد زواج " . قوله : { حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } . يريد الوطء بالعقد الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم : " حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ " ومعنى : { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ } أي من بعد الثالثة ، ولذلك بنيت " بعد " للحذف والذي بعدها . وعن ابن المسيب : " أنها إذا نكحت نكاحاً صحيحاً لا يراد به تحليل حلت [ به له ] ، وإن لم يقع وطء " . / وهو شاذ .