Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 101-101)

Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ } الآية . ذكر بعض أهل المعاني [ أن الآية ] في قصتين وحكمين . فقوله : { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَٰوةِ } في الإقصار في السفر ، وتم الكلام عند قوله : { مِنَ ٱلصَّلَٰوةِ } . ثم ابتدأ قصة أخرى في إباحة صلاة الخوف وصفتها . وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقالوا يا رسول الله : أنضرب الأرض ؟ أي : نسير ، فأنزل الله عز وجل { وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَٰوةِ } ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول وغزا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ، فقال المشركون : لقد أمكنكم هو وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ فقال قائل : إن لهم أخرى مثلها في أثرها ، فأنزل الله عز وجل { إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤاْ } - إلى قومه - { عَذَاباً مُّهِيناً } فنزلت صلاة الخوف بكيفيتها . وقال ابن عباس : معنى القصر هنا هو أن يقصروا من ركوعها وسجودها في حال الخوف ، ويصلي كيف ما أمكن إلى القبلة وإلى غيرها ماشياً أو راكباً ، كما قال : { فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً } [ البقرة : 239 ] وهو اختيار الطبري ، قال : ودليله قوله { فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَٰوةَ } وإقامتها إتمام ركوعها وسجودها ، وفرائضها من قبلة وغيرها . فقد قال جماعة من التابعين والصحابة منهم : حذيفة وجابر بن عبد الله وابن جبير ، وروى مجاهد عن ابن عباس ، وقالوا : فرض الله على المقيم أربعاً ، وعلى المسافر ركعتين وفي الخوف ركعة ، قالوا : فقصر الصلاة في الخوف أن تصلي ركعة لأنهم مسافرون ، فصلاتهم ركعتان ، وقصر الركعتين لا يكون إلى ركعتين إنما ذلك أن يصلوا ركعة واحدة ، وتواترت الأخبار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم أتمت صلاة المقيم ، وأُقرت صلاة المسافر بحالها . وقرأ أبي بن كعب " أن تقصُروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا " بحذف { إِنْ خِفْتُمْ } على معنى كراهة أن يفتنكم . وروي عن عائشة أنها قالت : أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها إلا صلاة المغرب فإنها وتر ، وإلا صلاة الصبح لطول قراءتها ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى ركعتين . قال ابن عباس : من صلى في السفر أربعاً كمن صلى في الحضر ركعتين . ( وقال عمر بن عبد العزيز : صلاة السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما ) ، وروى عن مالك الإعادة على من أتم في السفر . قال ابن القاسم : في الوقت يعيد . وقال أصحاب الرأي : إذا صلى المسافر أربعاً ، فقعد في الثانية قدر التشهد فصلاته تامة ، وإن لم يقعد قدر التشهد ، فصلاته فاسدة وقال الشافعي وأبو ثور : المسافر بالخيار في الإتمام والقصر .