Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 35-35)

Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا } الآية . خفتم عند أبي عبيدة بمعنى أيقنتم ، ورد ذلك الزجاج وقال : لو أيقنا لم نحتج إلى الحكمين ، وخفتم على بابه . والمعنى : وإن خفتم أيها الناس مشاقة أحد الزوجين لصاحبه ، وهو إتيان كل واحد منهما ما يشق على الآخر فالمرأة تقصر عن أداء حقه ، والزوج أن يمسك بغير معروف { فَٱبْعَثُواْ حَكَماً } هذا مخاطبة للسلطان الذي يرفع إليه أمرهما قال : وإذا نشزت المرأة يعظها ، فإن انتهت وإلا هجرها ، فإن انتهت وإلا ضربها فإن انتهت وإلا رفع أمرها إلى السلطان ، فيبعث حكماً من أهله وحكماً من أهلها فيقول الحكم الذي من أهلها : يفعل بها كذا وكذا ، ويشتكي بما تشتكي منه ، ويقول الحكم الذي من أهله : تفعل به كذا ، فيشتكي أيضاً بما يشتكي الزوج منه ، فأيهما كان أظلم رده السلطان وأخذ عليه . وقال السدي : " المرأة تبعث حكماً من أهلها ، والرجل نفسه يبعث حكماً من أهله بتوكيل كل واحد منهما ، لكنها بالنظر لهما ، فيعملان ما وكل به ، وروي ذلك عن علي رضي الله عنه . وروي عنه أنه قال لحكمين وَجَّه بهما : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما . وقال ابن عباس : ( بعثت أنا ومعاوية حكمين ، فقيل لنا : إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما ) فإن عثمان قد بعثهما . قال مالك : أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل والمرأة في الفرقة والاجتماع . وقال قتادة : يبعث السلطان الحكمين ليعرفا الظالم من المظلوم ، فيحملاهما على الواجب فلا يفرقان بينهما . وقال الشافعي : لا يفرقان إلا بأمر الزوج . وقال جماعة : حكم الحكمين ماض في التفرقة وغيره ، وإنما يأتي الحكمان فيخلو حَكَم الرجل به ويسأله عما يشتكي . ويخلو حَكَم المرأة بها ، ويسألها عما تشتكي ؟ ثم يجتمعان ، فيجتهدان ، فإن رأيا التفريق فرقا ، وإن رأيا الترك تركا ، وأصلحا . وقيل : إنهما ينظران الظالم منهما ، فإن كانت المرأة وعظها ، وجبرها على طاعة زوجها ، وإن كان الرجل وعظاه وجبراه أن يتقي الله تعالى فيها ، فيمسك بمعروف أو يسرح بإحسان ، والحكم هنا الناظر بالعدل ، قاله الضحاك وغيره . وقيل : هما القاضيان بينهما يقضيان بما فوض إليهما الزوجان . وقوله : { إِن يُرِيدَآ } قيل : الضمير للحكمين إن يريدا أن يصلحا بين الرجل والمرأة { يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ } أي " بين الرجل والمرأة ، قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد . وقيل الضمير للزوجين لأنه لا يقال حكم إلا لمن يريد الإصلاح فغير جائز أن يقال : إن يرد الحكمان إصلاحاً وهما لا يسميان بهذا الاسم إلا وهما يريدان الإصلاح { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيماً } بما يريد الزوجان أو الحكمان من إصلاح خبيراً بذلك .