Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 3-3)
Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ … } الآية . إنما جاز أن تقع ( ما ) لمن يعقل ، لأنها ، والفعل : مصدر ، وهي تقع للنعوت فكأنه قال : فانكحوا الطيب من النساء أي : الحلال ، { فَوَٰحِدَةً } أي : فانكحوا واحدة . وقرأ الأعرج بالرفع على معنى : فواحدة تقنع يرفع بالابتداء ويضمر الخبر . وهذا أيضاً خطاب للأولياء في صداق اليتامى ، والمعنى : فإن خفتم يا أولياء ألاّ تعدلوا في صداقهن ، فتبلغوا صدقات أمثالهن فلا تنكحوهن { فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ } أي : الطيب يعني الحلال من غيرهن من واحدة إلى أربع { فَإِنْ خِفْتُمْ } أن تجوروا إذا نكحتم أكثر من واحدة ، فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم . قالت عائشة رضي الله عنها : هي اليتيمة تكون في حجر وليّها يعجبه مالها ويريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها ، فنهى أن ينكحوهنّ إلاّ أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا أن ينكحوا من سواهن من النساء . وقيل : معناها إنهم نهوا عن نكاح ما فوق الأربع لأن قريشاً كانت تتزوج العشرين من النساء والأكثر ، فإذا صار الرجل معدماً رجع إلى مال يتيمه فأنفقه أو تزوّج به فنهوا عن ذلك . وقيل لهم : إن أنتم خفتم على أموال اليتامى ألاّ تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها ، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من النساء أربعاً ، فإن خفتم أيضاً مع الأربع ألاّ تعدلوا في أموال يتاماكم ، فاقتصروا على واحدة أو على ما ملكت أيمانكم قاله عكرمة . وقيل : إن معناها أنهم كانوا يتحرون في أموال اليتامى ولا يتحرون في العدل بين النساء فلا تنكحوا منهن إلاّ من واحدة إلى أربع ، ولا تزيدوا على ذلك . { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ } في الأربع فانكحوا واحدة { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ } قاله ابن جبير والسدي ، وقاله ابن عباس والضحاك وغيرهم ، وهو اختيار الطبري . وقال الحسن المعنى : وإن خفتم ألاّ تعدلوا في يتاماكم إذا نكحتموهنّ ، فانكحوا ما طاب لكم منهنّ : اثنين أو ثلاثة أو أربعاً { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ } فانكحوا واحدة ، أو فاقنعوا بما ملكت أيمانكم . ومعنى : { تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ } أي : في نكاح اليتامى ثم حذف . ومعنى { وَإِنْ خِفْتُمْ } عند أبي عبيدة : وإن أيقنتم . وقال القتبي معناه : وإن علمتم . ومعنى : { مَا طَابَ لَكُمْ } : ما حلّ لكم ، وهذه الآية ناسخة لما كانوا عليه في الجاهلية من تزويج ما شاء الرجل من النساء . { ذٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُواْ } أي أقرب ألاّ تجوروا ، وتميلوا . يقال : عال إذا جار ، يعول عولاً ، ويقال : من الحاجة عال يعيل عيلة إذا احتاج ، وأعال يعيل إذا كثر عياله . قال الحسن : العول الميل في النساء ، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة وغيرهم . وقال مجاهد : ألا تعولوا : ألاّ تضلوا . وعن عائشة : ألاّ تجوروا . وعول الفرائض من هذا لأنها تميل عن وجهها وحقها . وقال الشافعي : { أَلاَّ تَعُولُواْ } ، ألاّ يكثر من { أَلاَّ تَعُولُواْ } ، وخطأه ( في ) هذا جميع النحويين وأهل اللغة ، وإنما كان يجب على قوله : أن تعيلوا . وأيضاً ، فإنه قد أحلّ لنا ملك اليمين ، وإن كثروا وهو ممّا يعال . وقوله : { مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ } معدول عن اثنين اثنين ، وثلاث ثلاث ، وأربع أربع دل عليه ، ولا تتجاوز العرب في العدل إلى ما بعد الأربع .