Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 8-8)
Tafsir: al-Hidāya ilā bulūġ an-nihāya
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ } الآية . هذه الآية في قول ابن عباس ، وابن حبيب ، ومجاهد محكمة واجبة ، يعطي الورثة للقرابة الذين لا ميراث لهم ما طابت به أنفس الورثة ، كأنهم ينحون إلى أنها ندب وليس بفرض . وقال السدي وابن المسيب والضحاك : هي منسوخة بالمواريث وقد روي مثل ذلك عن ابن عباس أيضاً ، قالوا : كان هذا فرضاً قبل نزول المواريث ، ثم نزلت المواريث فنسخت ذلك . وقيل : إنها محكمة عنى بها الميت يقسم وصيته وهو حي ، فيوصي بها فهو ندب أيضاً . قوله : { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } أي يعتذر إليهم إن لم يعطوا شيئاً ، يقول الولي : ما لي في هذا المال شيء ، وهو مال اليتامى ، وقيل : القسمة في هذا قسمة الوصية أمر أن يعطى منها من لا يرث من القرابة على الندب لذلك .