Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 220-220)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { فِي } ( أمر ) { ٱلدُّنْيَا } أي فتصلحوها ولا تسرفوا ولا تقتروا . قوله : { وَٱلآخِرَةِ } أي فتصلحوها بالأعمال الصالحة ، فلا تشددوا حتى تملوا ، ولا تتركوا حتى تغفلوا بل التوسط مطلوب في أمر الدنيا والآخرة . قوله : { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَىٰ } سبب نزولها أنه لما نزل قوله تعالى : { إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } [ النساء : 10 ] اشتد الكرب على أولياء الأيتام فشكوا لرسول الله ذلك فقالوا يا رسول الله إنا إن خالطناهم فبالضرورة لا بد من أكل شيء من أموالهم ، وإن عزلناهم يلزم عليه المشقة على اليتامى وعلى أوليائهم فنزلت الآية . قوله : ( وما يلقونه من الحرج ) هذا بيان لوجه السؤال كأنه قال ويسألونك عما يلقونه من الحرج في شأن اليتامى ، والمراد بالحرج الوعيد الوارد في سورة النساء . قوله : ( فان واكلوهم ) أي خالطوهم . قوله : ( يأثموا ) أي يقعوا في الأثم المترتب عليه الوعيد ، وهذا بيان لوجه الحرج . قوله : ( وإن عزلوا مالهم ) أي مال اليتامى ، وقوله ( من أموالهم ) أي الألوياء وصح العكس . قوله : ( فحرج ) أي هو حرج فالجملة جواب الشرط . قوله : { قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ } التنوين عوض عن المضاف إليه إي إصلاحكم لهم خير ، والوعيد محمول على الأكل بنية الافساد . قوله : ( بتنميتها ) الباء للسببية أي بسبب زيادتها بالاتجار فيها ، وفي الحديث " اتجروا في أموامل اليتامى لا تأكلها الزكاة " . قوله : ( ومداخلتكم ) أي مخالطتكم لهم بأن تدخلوا أموالهم في أموالكم قوله : { خَيْرٌ } ( من ترك ذلك ) أي العزل واختلف في تنمية مال اليتيم بالاتجار ونحوه ، فقال مالك حفظ اماله بأي وجه واجب ، والأولى أن يكون بالتنمية فهي ليست واجبة وحمل حديث اتجروا على الندب واسم التفضيل على بابه فترك التنمية خير أيضاً لكن الأولى التنمية ، وقال الشافعي تنميته والاتجار فيه على حسب الطاقة واجب ، وحمل الحديث على الوجوب واسم التفضيل في الآية على غير بابه ، فترك التنمية لا خير فيه بل هي المتعينة . قوله : ( أي فهم إخوانكم ) أشار بذلك إلى أنه خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط وهذا من التعبير باللازم ، ولذا أشار له المفسر بقوله ( أي فكلم ذلك ) . قوله : { وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ } أي فيدخل المفسد النار والمصلح الجنة ، ودفع بذلك ما يقال ربما الأولياء يدعون الاصلاح بالخلطة ، والواقع غير ذلك . قوله : ( بتحريم المخالطة ) أي بأن يكلف الأولياء بعزل مال اليتيم وطعامه وشرابه ، وإن تلف شيء من ذلك فعلى الولي . قوله : { إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ } هذا كالتعليل لما قبله ، فالمعنى لو شاء الله عنتكم لأعنتكم لأنه غالب على أمره . قوله : { حَكِيمٌ } ( في صنعه ) أي يضع الشيء في محله فحيث أوجب الله حفظ مال اليتيم سوغ المخالطة وفقاً بالأولياء ، والحاصل أنه يخرج من تركة أبي الأيتام مؤن تجهيزه ، وأما ما أوصى به من السبح والجمع فمن ثلثه إن وسعه ، وأما إن لم يوص وقد جرت العادة بذلك والمال واسع وفعل ذلك كبير رشيد ، فعند المالكية يلزم الأيتام ذلك ولا يحرم الأكل منه حيث لا إسراف فيه وعند الشافعية لا يلزم الأيتام ذلك ويحرم الأكل منه ، وأما إن كان المال ضيقاً فلا يلزم الأيتام ذلك اتفاقاً ويحرم الأكل منه ، إلا أن يهدي للأيتام ما يفي بما أكله .