Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 236-237)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ } سبب نزولها أن رجلاً من الأنصار تزوج امرأة تفويضاً ثم طلقها قبل الدخول ، فرفعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ، فقال له رسول الله أمتعها ولو بقلنسوتك . قوله : { مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ } فعله مس مسند للرجل لأنه الأقوى في المس ، والأقرب أن ما شرطية بمعنى إن وليست مصدرية ظرفية كما قال المفسر ، لأن محل الظرفية فيما يقتضي الامتداد كقوله تعالى : { خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلأَرْضُ } [ هود : 107 ] لأن شأن الخلود الامتداد . قوله : ( وفي قراءة تماسوهن ) أي بضم التاء وفعله ماس مماسة مفاعلة من الجانبين ، لأن كلاً يمس الآخر ، واستشكل مفهوم الآية بأن الطلاق بعد المس لا إثم فيه نعم فيه المهر . وأجيب بأنه مظنة الجناح بدفع المهر ، ووجود الأثم من حيث إنه قد يوقعه زمن الحيض ، وأما الطلاق قبل الدخول فلا جناح فيه أصلاً . قوله : ( فطلقوهن ) { وَمَتِّعُوهُنَّ } أشار بذلك إلى أن ومتعوهن معطوف على محذوف قدره بقوله فطلقوهن . قوله : { قَدَرُهُ } بفتح الدال وسكونها قراءتان سبعيتان قوله : ( يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة ) أي وهو أحد الأقوال عند الشافعي ، والمفتى به عند مالك ، ولكن المعتمد عند الشافعي مراعاة حال الزوج والزوجة . قوله : ( تمتيعاً ) أشار بذلك إلى أن اسم المصدر بمعنى المصدر . قوله : ( شرعاً ) أي لا بشيء حرام . قوله : ( أو مصدر مؤكد ) أي وعامله محذوف أي أحقه حقاً . وأعلم أنه اختلف في المتعة ، فقيل واجبة نظراً للأمر ولقوله حقاً وبه أخذ الشافعي ، وقيل مندوبة نظراً لقوله بالمعروف ، ولقوله على المحسنين ، وبه أخذ مالك . قوله : { مِن قَبْلِ } متعلق بطلقتموهن وقوله : { وَقَدْ فَرَضْتُمْ } الجملة حالية . قوله : { فَرِيضَةً } بمعنى مفروضة مفعول به ، وقيل مفعول مطلق بمعنى فرض ، لكن الأول أقرب . قوله : { فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } مبتدأ خبره محذوف قدره المفسر بقوله ( يجب لهن ) ويحتمل أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره فاللازم لكم ما فرضتم ، وما اسم موصول والعائد محذوف ، وجملة فرضتم صلته ونصف مثلث الوزن ونصيف كرغيف ، ولا يقرأ في جميع مواضع القرآن إلا بكسر النون لا غير . قوله : { إِلاَّ أَن يَعْفُونَ } إلا أداة استثناء ، وأن حرف مصدري ونصب ، ويعفون مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وهي فاعل ، والواو لام الكلمة لا واو الجماعة لأن وزنها يفعلن بخلاف الرجال يعفون فإن وزنه يفعون ، وقدر المفسر لكن إشارة إلى أن الاستثناء منقطع لأن العفو ليس من جنس ماقبله فإن ما قبله وجوب دفع نصف المهر . قوله : ( فيترك لها الكل ) أي وتسميته عفوا مشاكلة لما قبله . قوله : ( الولي ) أي المجبر ، وقال به مالك . قوله : ( محجورة ) أي مجبورة . قوله : { وَأَن تَعْفُوۤاْ } الضمير عائد على من ذكر من الرجال والنساء ، وإنما غلب الرجال لشرفهم ، وأصله تعفوون دخل الناصب فحذف النون ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت فالتقى ساكنان حذفت لام الكلمة لالتقائهما . قوله : { أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ } استشكل كلام ابن عباس بأن عفو الولي لا تقوى فيه . أجيب بأن المراد بالتقوى الألفة ، أي فإذا عفا الولي فربما تحصل الألفة من الزوج ثانياً . قوله : ( أي أن يتفضل بعضكم على بعض ) أي بفعل بعضكم مع بعض مكارم الأخلاق بأن يحصل العفو عن جميع المهر من الزوج ، أو تعفو الزوجة عن النصف الذي يخصها .