Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 65, Ayat: 1-1)

Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله : ( المراد وأمته ) أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت على حد { سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ } [ النحل : 81 ] وإنما اقتصر على خطاب النبي ، لأنه الرئيس الكامل ، وفي بعض النسخ المراد أمته ، أي إن لفظ النبي أطلق وأريد به أمته مجازاً . قوله : ( بقرينة ما بعده ) أي وهو الجمع في قوله : { طَلَّقْتُمُ } وفي قوله : { فَطَلِّقُوهُنَّ } . قوله : ( أو قل لهم ) هذا احتمال ثان في توجه الخطاب ، ومحصله أن المخاطب حقيقة هو النبي وحده ، ولكن حذف منه الأمر كأنه قال : يا أيها النبي قل لأمتك الخ ، وفي الحقيقة ، يؤخذ من المفسر ثلاث احتمالات على اختلاف النسخ ، وبقي احتمال رابع ، وأن الخطاب هو للنبي صلى الله عليه وسلم أولاً وآخراً بلفظ الجمع تعظيماً وتفخيماً ، وسبب نزولها : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة رضي الله عنها ، فأتت أهلها ، فأنزل الله تعالى عليه { يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة ، وهي من أزواجك في الجنة " . وورد : " تزوجوا ولا تطلقوا ، فإن الطلاق يهتز منه العرش " . وورد : " لا تطلقوا النساء إلا من ريبة ، فإن الله عز وجل لا يحب الذواقين والذواقات " . وورد : " ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق " . قوله : ( أرتدم الطلاق ) دفع بذلك ما يقال : إن قوله : { فَطَلِّقُوهُنَّ } تحصيل للحاصل ، والمراد بالنساء المدخول بهن ذوات الأقراء ، أما غير المدخول بهن ، فلا عدة عليهن بالكلية ، وأما ذوات الأشهر والحوامل فسيأتين . قوله : { لِعِدَّتِهِنَّ } اللام للتوقيت كهي في قوله : { أَقِمِ ٱلصَّلاَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ } [ الإسراء : 78 ] والمعنى طلقوهن في وقت يصلح فيه ابتداء عدتهن ، وهو ما أشار له قوله : ( بأن يكون ) الخ . قوله : ( في طهر ) أي وأما في الحيض فهو حرام ، بدليل أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وهو واقع ، لأن النهي إذا كان لأمر خارج لا يستلزم الفساد ، وهنا كذلك ، لأن علة النهي تطويل العدة عليها . قوله : ( لم تمس فيه ) أي لم توطأ ، وهذا القيد لمنع الريبة ، فإنه ربما يحصل من ذلك الوطء حمل ، فتنتقل من الحيض لوضع الحمل ، وربما حاضت الحامل فحصل اللبس ، وحكم الطلاق في الطهر الذي مس فيه الكراهة عند مالك ، والحرمة عند الشافعي ، ولكن تحتسب به من العدة ، ولا يجبر على الرجعة فيه . قوله : ( رواه الشيخان ) فقد روي عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم { يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } " . قوله : ( احفظوها ) أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق ، والخطاب للأزواج ، ويدخل الزوجات فيه أيضاً ، لأن الزوج يحصي العدة ليراجع وينفق ويتزوج بأخت المطلقة ونحو ذلك ، وهي لتحل للأزواج ونحو ذلك . قوله : ( لتراجعوا ) أي وتنفقوا وتسكنوا . قوله : { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ } الخ ، المراد المساكن التي وقع الفراق فيها ، وهي بيوت الأزواج ، وأضيفت اليهن لاختصاصها بهن من حيث السكنى ، وجمع بين النهيين إشارة إلى أن الزوج لو أذن لها في الخروج لا يجوز لها الخروج ، لأن العدة حق لله تعالى ، فلا يسقط بتراضيهما . قوله : { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ } الخ ، الجملة حالية من فاعل { وَلاَ يَخْرُجْنَ } ومفعول { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ } والمعنى : لا يخرجن ولا تخرجوهن في حال من الحالات ، إلا في حال كونهن آتيات بفاحشة مبينة . قوله : ( زنا ) وقيل : الفاحشة أن تبذو على أهل زوجها ، فيحل اخراجها لسوء خلقها . قوله : ( بفتح الياء وكسرها ) أي فهما قراءتان سبعيتان . قوله : ( أي بينت أو هي بينة ) لف ونشر مرتب . قوله : { وَتِلْكَ } ( المذكورات ) أي من قوله : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } الخ . قوله : { فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ } أي عرضها للعقاب ، وقيل : المراد بظلم نفسه ، الضرر الدنيوي الذي يلحقه بسبب تعديه ، ولا يمكنه تداركه بدليل قوله : { لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ } الخ ، وارادة العموم أولى . قوله : { لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ } الخ ، استئناف مسوق لتعليل ما تضمنته الجملة الشرطية ، والمراد بالأمر الذي يحدثه الله أن يقلب قلبه عما فعله ، بأن يرغب في الرجعة ويندم على الطلاق ، والمقصود منه التحريض على طلاق واحدة أو الثنتين ، وعدم ضرر الزوجة بالفراق ، ليكون في فسحة إذا غير الله الأحوال . قوله : ( مراجعة ) أي بأن يقلب قلبه من بغضها إلى حبها ، من الرغبة عنها إلى الرغبة فيها ، ومن حبه الطلاق إلى الندم عليه ، وبالجملة الذي ينبغي للعاقل إذا أراد الفراق أن يكون بالمعروف ، لأنه لا يدري ما يخلقه الله في قلبه بعد ذلك ، فإذا كان فراقه بالمعروف وحول الله الحال ، سهل له بعد ذلك الرجوع .