Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 9, Ayat: 60-60)
Tafsir: Ḥāšīyat aṣ-Ṣāwī ʿalā tafsīr al-Ǧalālayn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله : { إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ } رد على المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله يأخذ الصدقات لنفسه ولأهل بيته ، فبين في هذه الآية المستحقة لها الأصناف الثمانية ، ورسول الله وأهل بيته محرمة عليهم ، تشريفاً لهم وتطهيراً ، والآية من قصر الموصوف على الصفة ، أي الصدقات مقصورة على الإتصاف ، بصرفها لهؤلاء الثمانية . قوله : ( مصروفة ) قدره ليتعلق به الجار والمجرور . قوله : ( الذي لا يجدون ما يقع موقعاً من كفايتهم ) صادق بأن لا يجدون شيئاً أصلاً ، أو لا يجدون شيئاً لا يقع الموقع من كفايتهم . قوله : { وَٱلْمَسَاكِينِ } ( الذين لا يجدون ما يكفيهم ) صادق بأن لا يجدوا شيئاً أصلاً ، أو يجدوا شيئاً لا يقع الموقع أو يقع ، ولكن لا يكفيهم ، فالفقير على هذا أسوأ حالاً من المسكين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي ، وعند مالك بالعكس ، فالمسكين من لا يملك شيئاً أصلاً ، والفقير من عنده شيء لا يكفيه ، والمراد بالكفاية عند مالك كفاية سنة ، وعند الشافعي كفاية العمر الغالب ، وهو ستون سنة . قوله : ( من جاب إلخ ) أي وهو الذي يجمع الزكوات من أربابها ، والقاسم الذي يقسمها على المستحقين ، والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال ، والعاشر الذي يجمع أرباب الأموال ليأخذ منهم الجابي الزكاة . قوله : ( ليسلموا ) أي يرجى بإعطائهم إسلامهم . بقوله : ( أو يثبت إسلامهم ) أي فهم حديثو عهد بالإسلام ، فنعطيهم ليتمكن الإسلام من قلوبهم . قوله : ( أو يسلم نظراؤهم ) أي فهم كبار قبيلة أسلموا ، فيعطون ليسلم نظراؤهم من الكفار . قوله : ( أو يذبوا عن المسلمين ) أي يدفعوا الكفار ويردوهم عن المسلمين ، والحال أنهم مسلمون . قوله : ( والأول والأخير ) أي الكافر ليسلم والذاب عن المسلمين . قوله : ( لا يعطيان ) هذا ضعيف عندهم ، والمعتمد عندهم إعطاء الأول . قوله : ( بخلاف الأخيرين ) أي الثاني والثالث ، وهذا مذهب الشافعي ، وعند مالك المؤلفة قلوبهم ، إما كفار يعطون ليسلموا ، أو مسلمون يعطون ليثبت إسلامهم . قوله : { وَفِي ٱلرِّقَابِ } إنما أضيفت الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأول باللام ، وإلى الأربعة الأخيرة بقي ، إشارة إلى أن الأربعة الأول يملكونها ويتصرفون فيها كيف شاؤوا ، بخلاف الأربعة الأخيرة فيقيد بما إذا صرفت مصارفها ، فإذا لم يحصل نزعت منهم . قوله : ( أي الكاتبين ) أي ليستعينوا بها على فك رقابهم ، وهذا التفسير على مذهب الإمام الشافعي ، وعند مالك وأحمد : أن معناه يشترى بها رقيق كامل الرق ، ويعتق ولاؤه للمسلمين ، وعند أبي حنيفة : يشترى بها بعض رقبة ، ويعان بها مكاتب ، لأن قوله : { وَفِي ٱلرِّقَابِ } يقتضي التبعيض . قوله : ( لغير معصية ) أي بأن استدانوا المباح ، ولو صرفوه في معصية ، وهذا مذهب الشافعي ، وعند مالك : إذا صرفوه في معصية ، لا يعطون منها إلا إذا تابوا . قوله : ( أو تابوا ) أي ظهرت توبتهم ، لا بمجرد قولهم تبناً مثلاً . قوله : ( أو لإصلاح ذات البين ) أي كأن خيف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله ، فتحملوا الدية تسكيناً للفتنة . قوله : ( أي القائمين بالجهاد ) إلخ ، أي ويشتري منها آلته من سلام ودرع وفرس ، ومذهب مالك أن طلبة العلم المنهكين فيه ، لهم الأخذ من الزكاة ولو أغنياء ، إذا انقطع حقهم من بيت المال ، لأنهم مجاهدون . قوله : { وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ } الإضافة لأدنى ملابسة ، أي الملازم للطريق . قوله : ( المنقطع في سفره ) أي إن كان سفره في غير معصية ، وإلا فلا يعطى ، ولو خيف عليه الموت ما لم يتب ، ويعطى بشرط أن لا يجد مسلفاً ، وهو مليء ببلده . قوله : ( فلا يجوز صرفها لغير هؤلاء ) أخذ ذلك من الحصر وهو محل وفاق . قوله : ( ولا يمنع صنف منهم ) هذا مذهب الشافعي ، وعند مالك : لا يلزم تعميم الأصناف ، فاللام في ( للفقراء ) إلخ ، لبيان المصرف لا للاستحقاق . قوله : ( فيقسمها الإمام عليهم على السواء ) هذا مذهب الشافعي ، وعند مالك : لا يلزم ذلك ، بل يندب إيثار المضطر . قوله : ( لعسره ) علة لعدم وجوب الاستغراق . قوله : ( الإسلام ) هذا في غير المؤلفة قلوبهم . قوله : ( وأن لا يكون هاشمياً ولا مطلبياً ) هذا مذهب الشافعي ، وعند مالك : الذين تحرم عليهم الزكاة بنوا هاشم فقط ، وهذا إن كان حقهم من بيت المال جارياً ، وإلا فهم أولى من غيرهم ، فإعطاؤهم أسهل من تعاطيهم خدمة الذمي والفاجر .