Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 188-188)

Tafsir: Taysīr al-karīm ar-raḥmān fī tafsīr kalām al-mannān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

أي : ولا تأخذوا أموالكم أي : أموال غيركم ، أضافها إليهم ، لأنه ينبغي للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويحترم ماله كما يحترم ماله ولأن أكله لمال غيره يجرئ غيره على أكل ماله عند القدرة . ولما كان أكلها نوعين : نوعاً بحق ، ونوعاً بباطل ، وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل ، قيده تعالى بذلك ، ويدخل في ذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية ، أو نحو ذلك ، ويدخل فيه أيضاً أخذها على وجه المعاوضة ، بمعاوضة محرمة ، كعقود الربا والقمار كلها ، فإنها من أكل المال بالباطل ، لأنه ليس في مقابلة عوض مباح ، ويدخل في ذلك أخذها بسبب غش في البيع والشراء والإجارة ، ونحوها ، ويدخل في ذلك استعمال الأُجَراء وأكل أجرتهم ، وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه ، ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح ، حتى يقصد بها وجه الله تعالى ، ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات ، والأوقاف ، والوصايا لمن ليس له حق منها ، أو فوق حقه . فكل هذا ونحوه من أكل المال بالباطل ، فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه ، حتى ولو حصل فيه النزاع وحصل الارتفاع إلى حاكم الشرع ، وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة ، غلبت حجة المحق ، وحكم له الحاكم بذلك فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراما ، إنما يحكم على نحو مما يسمع ، وإلا فحقائق الأمور باقية ، فليس في حكم الحاكم للمبطل راحة ولا شبهة ، ولا استراحة . فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة وحكم له بذلك ، فإنه لا يحل له ، ويكون آكلاً لمال غيره بالباطل والإثم وهو عالم بذلك . فيكون أبلغ في عقوبته ، وأشد في نكاله . وعلى هذا فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه ، لم يحل له أن يخاصم عن الخائن كما قال تعالى : { وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا } [ النساء : 105 ] .