Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 6-10)

Tafsir: Taysīr al-karīm ar-raḥmān fī tafsīr kalām al-mannān

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

وإنما كانت شهادات الزوج على زوجته ، دارئة عنه الحد ، لأن الغالب ، أن الزوج لا يقدم على رمي زوجته ، التي يدنسه ما يدنسها إلا إذا كان صادقاً ، ولأن له في ذلك حقاً ، وخوفاً من إلحاق أولاد ليسوا منه به ، ولغير ذلك من الحكم المفقودة في غيره فقال : { وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ } أي : الحرائر لا المملوكات . { وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ } على رميهم بذلك { شُهَدَآءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ } بأن لم يقيموا شهداء ، على ما رموهم به { فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ } سماها شهادة ، لأنها نائبة مناب الشهود ، بأن يقول : " أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به " . { وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ } أي : يزيد في الخامسة مع الشهادة المذكورة ، مؤكداً تلك الشهادات ، بأن يدعو على نفسه ، باللعنة إن كان كاذباً ، فإذا تم لعانه ، سقط عنه حد القذف ، ظاهر الآيات ، ولو سمى الرجل الذي رماها به ، فإنه يسقط حقه تبعاً لها . وهل يقام عليها الحد ، بمجرد لعان الرجل ونكولها أم تحبس ؟ فيه قولان للعلماء ، الذي يدل عليه الدليل ، أنه يقام عليها الحد ، بدليل قوله : { وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ } إلى آخره ، فلولا أن العذاب وهو الحد قد وجب بلعانه ، لم يكن لعانها دارئاً له . ويدرأ عنها ، أي : يدفع عنها العذاب ، إذ قابلت شهادات الزوج ، بشهادات من جنسها . { أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ } وتزيد في الخامسة ، مؤكدة لذلك ، أن تدعو على نفسها بالغضب ، فإذا تم اللعان بينهما ، فرق بينهما إلى الأبد ، وانتفى الولد الملاعن عليه ، وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللعان ، منه ومنها ، واشتراط الترتيب فيها ، وأن لا ينقص منها شيء ، ولا يبدل شيء بشيء ، وأن اللعان مختص بالزوج إذا رمى امرأته ، لا بالعكس ، وأن الشبه في الولد مع اللعان لا عبرة به ، كما لا يعتبر مع الفراش ، وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو . { وَلَوْلاَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ } وجواب الشرط محذوف ، يدل عليه سياق الكلام أي : لأَحَلَّ بأحد المتلاعنين الكاذب منهما ، ما دعا به على نفسه ، ومن رحمته وفضله ، ثبوت هذا الحكم الخاص بالزوجين ، لشدة الحاجة إليه ، وأن بين لكم شدة الزنا وفظاعته ، وفظاعة القذف به ، وأَنْ شرع التوبة من هذه الكبائر وغيرها .