Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 23-23)

Tafsir: Maḥāsin at-Taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ } من النسب أن تنكحوهن ، وشملت الجدات من قِبَلِ الأب أو الأم { وَبَنَٰتُكُمْ } من النسب ، وشملت بنات الأولاد وإن سفلن { وَأَخَوَٰتُكُمْ } من أم أو أب أو منهما { وَعَمَّٰتُكُمْ } أي : أخوات آبائكم وأجدادكم { وَخَالَٰتُكُمْ } أي : أخوات أمهاتكم وجداتكم { وَبَنَاتُ ٱلأَخِ } من النسب ، من أي وجه يكنّ { وَبَنَاتُ ٱلأُخْتِ } من النسب من أي وجه يكنّ ، ويدخل في البنات أولادهن { وَأُمَّهَٰتُكُمُ الَّٰتِي أَرْضَعْنَكُمْ } قال المهايميُّ : لأن الرضاع جزء منها وقد صار جزءاً من الرضيع ، فصار كأنه جزؤها فأشبهت أصله . انتهى . ويعتبر في الإرضاع أمران : أحدهما : القدر الذي يتحقق به هذا المعنى ، وقد ورد تقييد مطلقه وبيان مجمله في السنة بخمس رضعات ، لحديث عائشة عند مسلم وغيره : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرَّمن ، ثم نسخن بخمسٍ معلومات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنّ فيما يقرأ من القرآن . والثاني : أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبح صورة الولد ، وذلك قبل الفطام ، وإلا فهو غذاء بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبح وقيام الهيكل ، كالشاب يأكل الخبز . عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام " ، رواه الترمذيّ وصححه ، والحاكم أيضاً . وأخرج سعيد بن منصور والدارقطنيّ والبيهقي عن ابن عباس مرفوعاً : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " ، وصحح البيهقيّ وقفه . قال السيوطيّ في ( الإكليل ) : واستدل بعموم الآية من حرم برضاع الكبير . انتهى . وقد ورد الرخصة فيه لحاجة تعرض ، روى مسلم وغيره عن زينب بنت أم سَلَمَة قالت : قالت أم سلمة لعائشة : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل عليَّ . فقالت عائشة : أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة ؟ وقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت : يا رسول الله ! إن سالما يدخل عليّ وهو رجل ، وفي نفس أبي حذيفة منه شيء ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أرضعيه حتى يدخل عليك " وأخرج نحوه البخاريّ من حديث عائشة أيضاً . وقد روى هذا الحديث ، من الصحابة : أمهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وزينب بنت أم سلمة ، ورواه من التابعين جماعة كثيرة ، ثم رواه عنهم الجمع الجم . وقد ذهب إلى ذلك عليّ وعائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية وداود الظاهريّ وابن حزم ، وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك . قال ابن القيم : أخذ طائفة من السلف بهذه الفتوى منهم عائشة ، ولم يأخذ بها أكثر أهل العلم ، وقدموا عليها أحاديث توقيت الرضاع المحرم ، بما قبل الفطام ، وبالصغر ، وبالحولين ، لوجوه : أحدها : كثرتها وانفراد حديث سالم . الثاني : أن جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة في شق المنع . الثالث : أنه أحوط . الرابع : أن رضاع الكبير لا ينبت لحماً ولا ينشر عظماً ، فلا يحصل به البعضية التي هي سبب التحريم . الخامس : أنه يحتمل أن هذا كان مختصاً بسالم وحده ، ولهذا لم يجئ ذلك إلا في قصته . السادس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه وغضب ، فقالت : إنه أخي من الرضاعة ، فقال : " انظرن إخوتكن من الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة " ، متفق عليه ، واللفظ لمسلم . وفي قصة سالم مسلك : وهو أن هذا كان موضع حاجة ، فإن سالماً كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه ، ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بدٌّ ، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك ، وإليه كان شيخنا يجنح . انتهى . يعني تقيّ الدين ابن تيمية رضي الله عنهما . { وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ } . قال الرازي : إنه تعالى نص في هذه الآية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة الرضاعة ، إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن ، لأنه صلى الله عليه وسلم قال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وإنما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات ، وذلك لأنه تعالى لما سمى المرضعة أمّاً ، والمرضعة أختاً ، فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب ، وذلك لأنه تعالى حرم بسبب النسب سبعاً : اثنتان منها هما المنتسبتان بطريق الولادة ، وهما الأمهات والبنات . وخمس منها بطريق الأخوة ، وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت ، ثم إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ، ذكر من هذين القسمين صورة واحدة تنبيهاً بها على الباقي ، فذكر من قسم قرابة الولادة ، الأمهات ، ومن قسم قرابة الأخوة ، الأخوات ، ونبه بذكر هذين المثالين ، من هذين القسمين ، على أن الحال في باب الرضاع كالحال في النسب ، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أكد هذا البيان بصريح قوله : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " ، فصار صريح الحديث مطابقاً لمفهوم الآية ، وهذا بيان لطيف . انتهى . لطيفة تعرض بعض المفسرين في هذا المقام لفروع فقهية مسندها مجرد الأقيسة . قال الرازي : من تكلم في أحكام القرآن وجب ألا يذكر إلا ما يستنبطه من الآية . فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه { وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ } أي : أصول أزواجكم { وَرَبَائِبُكُمُ } جمع ربيبة ، بمعنى مربوبة ، قال الأزهريّ : ربيبة الرجل بنت امرأته من غيره . انتهى . سميت بذلك لأنه يربّها غالباً ، كما يرب ولده { ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ } جمع حجر ( بفتح أوله وكسره ) أي : في تربيتكم ، يقال : فلان في حجر فلان ، إذا كان في تربيته ، والسبب في هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه في حجره ، فصار الحجر عبارة عن التربية ، وسر تحريمهن كونهن حينئذ يشبهن البنات . إلا أنه إنما يتحقق الشبه إذا كن { مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } لأنهن حينئذ بنات موطوءاتكم ، كبنات الصلب ، والدخول بهن كناية عن الجماع ، كقولهم : بنى عليها ، وضرب عليها الحجاب ، أي : أدخلتموهن الستر ، والباء للتعدية { فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } أي : فلا حرج عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن أو متن . تنبيهات الأول : ذهب بعض السلف إلى أن قيد الدخول في قوله تعالى : { ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } - راجع إلى الأمهات والربائب ، فقال : لا تحرم واحدة من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها ، لقوله : { فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ } . وروى ابن جرير عن عليّ رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها : أيتزوج بأمها ؟ قال : هي بمنزلة الربيبة . وروي أيضاً عن زيد بن ثابت وعبد الله ابن الزبير ومجاهد وابن جبير وابن عباس ، وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابونيّ ، فيما نقله الرافعيّ عن العباديّ ، وقد روي عن ابن مسعود مثله ، ثم رجع عنه ، وتوقف فيه معاوية ، وذلك فيما رواه ابن المنذر عن بكر بن كنانة أن أباه أنكحه امرأة بالطائف . قال : فلم أجامعها حتى توفي عمي عن أمها ، وأمها ذات مال كثير ، فقال أبي : هل لك في أمها ؟ قال فسألت ابن عباس وأخبرته ، فقال : انكح أمها . قال : وسألت ابن عمر فقال : لا تنكحها ، فأخبرت أبي بما قالا ، فكتب إلى معاوية ، فأخبره بما قالا ، فكتب معاوية : إني لا أحل ما حرم الله ، ولا أحرم ما أحل الله ، وأنت وذاك ، والنساء سواها كثير ، فلم يَنْهَ ولم يأذن لي ، فانصرف أبي عن أمها فلم ينكحنيها . وذهب الجمهور إلى أن الأم تحرم بالعقد على البنت ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم . قالوا : الاشتراط إنما هو في أمهات الربائب ، وروي في ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيما رجل نكح امرأة فلا يحل له نكاح ابنتها ، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدخل " ، أخرجه الترمذيّ . قال الحافظ ابن كثير : هذا الخبر غريب ، وفي إسناده نظر . وقال الزجاج : قد جعل بعض العلماء : { ٱلَّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } وصفاً للنساء المتقدمة والمتأخرة ، وليس كذلك ، لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي العامل ، وهذا ، لأن النساء الأولى مجرورة بالإضافة ، والثانية بـ ( من ) ولا يجوز أن تقول : مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات ، على أن تكون الظريفات نعتاً لهؤلاء النساء ولهؤلاء النساء . قال الناصر في ( الانتصاف ) : والقول المشهور عن الجمهور ، إبهام تحريم أم المرأة ، وتقييد تحريم الربيبة بدخول الأم ، كما هو ظاهر الآية ، ولهذا الفرق سر وحكمة ، وذلك لأن المتزوج بابنة المرأة لا يخلو بعد العقد وقبل الدخول من محاورة بينه وبين أمها ، ومخاطبات ومسارَّات فكانت الحاجة داعية إلى تنجيز التحريم ليقطع شوقه من الأم فيعاملها معاملة ذوات المحارم ، ولا كذلك العاقد على الأم فإنه بعيد عن مخاطبة بنتها قبل الدخول بالأم ، فلم تدعُ الحاجة إلى تعجيل نشر الحرمة . وأما إذا وقع الدخول بالأم فقد وجدت مظنة خلطة الربيبة ، فحينئذ تدعو الحاجة إلى نشر الحرمة بينهما ، والله أعلم . الثاني : استدل بقوله تعالى : { ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ } من لم يحرم نكاح الربيبة الكبيرة والتي لم يربّها ، روى ابن أبي حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي ، فوجدت عليها ، فلقيني عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : مالك ؟ فقلت : توفيت المرأة ، فقال : لها ابنة ؟ قلت : نعم ، وهي بالطائف ، قال : كانت في حجرك ؟ قلت : لا ، هي بالطائف ، قال : فانكحها ، قلت : فأين قول الله : { وَرَبَائِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ } قال : إنها لم تكن في حجرك ، إنما ذلك إذا كانت في حجرك . قال الحافظ ابن كثير : إسناده قويّ ثابت إلى عليّ بن أبي طالب ، على شرط مسلم ، وإلى هذا ذهب الإمام داود بن عليّ الظاهري وأصحابه ، وحكاه أبو القاسم الرافعيّ عن مالك رحمه الله تعالى ، واختاره ابن حزم . والجمهور على تحريم الربيبة مطلقاً ، سواء كانت في حجر الرجل أم لم تكن ، قالوا : والخطاب في قوله : { ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُمْ } خرج مخرج الغالب ، فإن شأنهن الغالب المعتاد أن يكنّ في حضانة أمهاتهن تحت حماية أزواجهن ، ولم يرد كونهن كذلك بالفعل . وفائدة وصفهن بذلك تقوية علة الحرمة وتكميلها ، كما أنها النكتة في إيرادهن باسم الربائب دون بنات النساء ، فإن كونهن بصدد احتضانهم لهن ، وفي شرف التقلب في حجورهم ، وتحت حمايتهم وتربيتهم ، مما يقوي الملابسة والشبه بينهن وبين أولادهم ، ويستدعي إجراءهن مجرى بناتهم ، لا تقييد الحرمة بكونهن في حجورهم بالفعل - كذا قرره أبو السعود . وفي ( الانتصاف ) : إن فائدة وصفهن بذلك ، هو تخصيص أعلى صور المنهيّ عنه ، بالنهي ، فإن النهي عن نكاح الربيبة المدخول بأمها عام في جميع الصور ، سواء كانت في حجر الزوج أو بائنة عنه في البلاد القاصية ، ولكن نكاحه لها وهي في حجره أقبح الصور ، والطبع عنها أنفر ، فخصت بالنهي لتساعد الجبلة على الانقياد لأحكام الملة ، ثم يكون ذلك تدريباً وتدريجاً إلى استقباح المحرم في جميع صوره ، والله أعلم . وفي الصحيحين " أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله ! انكح أختي بنت أبي سفيان ( وفي لفظ لمسلم : عزة بنت أبي سفيان ) فقال : " أو تحبين ذلك ؟ " قالت : نعم ، لست لك بمخلية ، وَأَحَبُّ مَن شاركني في خيرٍ أختي ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم : " إن ذلك لا يحل لي " قلت : فإنا نحدَّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة ، قال : " بنت أم سلمة ؟ " ، قلت : نعم . فقال : " لو أنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ، ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأبا سلمة ثُويْبَةُ ، فلا تعرضْنَ عليّ بناتكن ولا أخواتكن " ، ( وفي رواية للبخاري : " لو لم أتزوج أم سلمة ما حلت لي " قال ابن كثير : فجعل المناط في التحريم مجرد تزوجه أم سلمة ، وحكم بالتحريم بذلك . الثالث : اشتهر أن المراد من الدخول في قوله تعالى : { دَخَلْتُمْ بِهِنَّ } معناه الكنائيّ ، وهو الجماع ، لأنه أسلوب الكتاب العزيز في نظائره بلاغة وأدباً . ولذا فسره به ابن عباس وغير واحد ، فمدلول الآية صريح حينئذ في كون الحرمة مشروطة بالجماع ، فلا تتناول غيره من اللمس والتقبيل والنظر لمتاعها ، ومن أثبت تحريم الربيبة بذلك لحظ أن معنى الدخول أوسع من الجماع ، لأنه يقال : دخل بها ، إذا أمسكها وأدخلها البيت . وفي ( فتح البيان ) : الذي ينبغي التعويل عليه في مثل هذا الخلاف ، هو النظر في معنى الدخول شرعاً أو لغة ، فإن كان خاصاً بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به ، من لمس أو نظر أو غيرهما ، وإن كان معناه أوسع من الجماع بحيث يصدق على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك . انتهى . وفي شرح القاموس للزبيديّ : ودخل بامرأته كناية عن الجماع ، وغلب استعماله في الوطء الحلال ، والمرأة مدخول بها ، قلت : ومنه الدخلة ، لليلة الزفاف . انتهى . { وَحَلَٰئِلُ أَبْنَائِكُمُ } أي : موطوآت فروعكم بنكاح أو ملك يمين ، جمع حليلة ، سميت بذلك لحلها للزوج . وقوله تعالى : { ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ } لإخراج الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم في الجاهلية . كما قال تعالى : { فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لاَ يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيۤ أَزْوَاجِ أَدْعِيَآئِهِمْ } [ الأحزاب : 37 ] وقال تعالى : { وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ } [ الأحزاب : 4 ] . فالسر في التقييد هو إحلال حليلة المتبنَّى ، ردّاً لمزاعم الجاهلية ، لا إحلال حليلة الابن من الرضاع وأبناء الأبناء ، كأنه قيل : بخلاف من تبنيتموهم ، فلكم نكاح حلائلهم . { وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلأُخْتَيْنِ } في حيزّ الرفع ، عطفاً على ما قبله من المحرمات ، أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح أو ملك يمين من نسب أو رضاع ، لما فيه من قطيعة الرحم . { إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ } في الجاهلية فإنه معفو عنه { إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً } تعليل لما أفاده الاستثناء .