Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 6, Ayat: 139-139)

Tafsir: Maḥāsin at-Taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَـٰذِهِ ٱلأَنْعَٰمِ } يعنون أجنّة البحائر والسوائب { خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَٰجِنَا } يعنون أنه حلال للذكور دون الإناث ، إن ولد حيّاً لقوله سبحانه : { وَإِن يَكُن } أي : ما في بطونها { مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءُ } فالذكور والإناث فيه سواء . وفي رواية العوفيّ عن ابن عباس أن المعنيّ بـ ( ما في بطونها ) هو اللبن . كانوا يحرمونه على إناثهم ، ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه . وكان للرجال دون النساء . وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح ، وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء . وقال الشعبي : البحيرة ، لا يأكل من لبنها إلا الرجال ، وإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء . وكذا قال عكرمة وقتادة وابن أسلم . { سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ } أي : بالتحليل والتحريم على سبيل التحكم ونسبته إلى الله تعالى { إِنَّهُ حِكِيمٌ عَلِيمٌ } أي : حكيم في أفعاله وأقواله وشرعه ، عليم بأعمال عباده من خير أو شر ، وسيجزيهم عليها . تنبيه قال السيوطيّ في ( الإكليل ) : استدل مالك بقوله : { خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَٰجِنَا } على أنه لا يجوز الوقف على أولاده الذكور دون البنات ، وأن ذلك الوقف يفسخ ، ولو بعد موت الواقف ، لأن ذلك من فعل الجاهلية . واستدل به بعض المالكية على مثل ذلك في الهبة . انتهى . لطائف ( التاء ) في { خَالِصَةٌ } إما للنقل إلى الاسمية ، أو للمبالغة ، أو لأن ( الخالصة ) مصدر كالعافية ، وقع موقع ( الخالص ) مبالغة ، أو بحذف المضاف . أي : ذو خالصة ، أو للتأنيث بناءً على أن ( ما ) عبارة عن الأجنة . والتذكير في { وَمُحَرَّمٌ } باعتبار اللفظ . وقرئ ( خَالصَة ) بالنصب على أنه مصدر مؤكد ، والخبر { لِّذُكُورِنَا } . ووصفهم واقع موقع مصدر { سَيَجْزِيهِمْ } بتقدير مضاف . أي : جزاء وصفهم بالكذب عليه تعالى في التحريم والتحليل من قوله تعالى : { وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ } [ النحل : 62 ] . قال الشهاب : وهذا من بليغ الكلام وبديعه ، فإنهم يقولون : وصف كلامه الكذب ، إذا كذب ، وعينه تصف السحر ، أي : ساحرة ، وقدّه يصف الرشاقة ، بمعنى رشيق ، مبالغةً . حتى كأنَّ من سمعه أو رآه وصف له ذلك بما يشرحه له . قال المعرّي :