Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 63, Ayat: 1-2)
Tafsir: Maḥāsin at-Taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ } أي : من الأمر كما قالوه { وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } أي : في قولهم { نَشْهَدُ } وادعائهم فيه مواطأة قلوبهم ألسنتهم ، لأنهم أضمروا غير ما أظهروا { ٱتَّخَذُوۤاْ أَيْمَانَهُمْ } أي : حَلِفَهم الكاذب ، أو شهادتهم هذه ، فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد { جُنَّةً } أي : وقاية من القتل والسبي ، { فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } أي : دينه الذي بعث به رسوله صلوات الله عليه ، وشريعته التي شرعها لخلقه { إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } أي : في اتخاذهم أيمانهم جنة ، وصدهم ، وغير ذلك من أعمالهم . تنبيه في ( الإكليل ) : استدل بالآية أبو حنيفة على أن ( أشهد بالله ) يمين ، وإن لم ينو معه ؛ لأنه تعالى أخبر عن المنافقين أنهم قالوه ، ثم سماه ( أيماناً ) . انتهى . قال الناصر : وليس فيما ذكره دليل ، فإن قوله : { ٱتَّخَذُوۤاْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً } غايته أن ما ذكره يسمى يميناً ، وليس الخلاف في تسميته يمينا ، وإنما الخلاف : هل يكون يميناً منعقدة يلزم بالحنث فيها كفارة أم لا ؟ وليس كل ما يسمى حلفاً أو قسماً يوجب حكماً . ألا ترى أنه لو قال : أحلف ، ولم يقل : بالله ، ولا بغيره ، فهو من محال الخلاف في وجوب الكفارة به ، وإن كان حلفاً لغة باتفاق ؛ لأنه فعل مشتق منه . انتهى .