Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 65, Ayat: 1-1)

Tafsir: Maḥāsin at-Taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } أي : في وقتها ، وهو الطهر . فاللام للتأقيت . وقال الناصر : جعلت العدة ، وإن كان في الأصل مصدراً ، ظرفاً للطلاق المأمور به . وكثيراً ما تستعمل العرب المصادر ظرفاً ، مثل خفوق النجم ، ومقدم الحاج . وإذا كانت العدة ظرفاً للطلاق المأمور به ، وزمانه هو الطهر ، فالطهر عدة إذا . قال ابن جرير : أي : إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن طاهراً من غير جماع ، ولا تطلقوهن بحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن . ثم روي عن قتادة قال : العدة أن يطلقها طاهراً من غير جماع ، تطليقة واحدة . قال ابن كثير : ومن ههنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة ، وطلاق بدعة . فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع ، أو حاملا قد استبان حملها . والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض ، أو في طهر قد جامعها فيه ، ولا يدري أحملت أم لا . وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة ، وهو طلاق الصغيرة والآيسة ، وغير المدخول بها . وسيأتي في التنبيهات زيادة على هذا . { وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ } أي : اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ } أي : اتقوه في تعدي حدوده في المطلقات ، فلا تخرجوهن من بيوتهن التي كنتم أسكنتموهن فيها قبل الطلاق ، غضباً عليهن ، وكراهة لمساكنتهن ؛ لأن لهن حق السكنى حتى تنقضي عدتهن . { وَلاَ يَخْرُجْنَ } أي : باستبدادهن من تلقاء أنفسهن . قال الناصر : قوله تعالى : { وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ } توطئة لقوله : { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ } حتى كأنه نهي عن الإخراج مرتين : مندرجاً في العموم ، ومفرداً بالخصوص . وقد تقدمت أمثاله . { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } أي : فإنهن يخرجن . و ( الفاحشة ) : الزنا ، أو أن تبذو المطلقة على أهلها ، أو هي كل أمر قبيح تعدى فيه حده ، فيدخل فيه الزنا والسرقة والبذاء على الأحماء ونحوهما ، والأخير مختار ابن جرير ، وقوفاً مع عموم اللفظ الكريم . { وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } أي : بتعريضها للعقاب بما أكسبها من الوزر . أو أضر بها بما اكتسب من قوة النفار ، وشدة البغضة التي قد تتفاقم فتعسر الرجعة ، مع أن الأولى تخفيف الشنآن ، وتلافي الهجران - وهو الأظهر - ولذا قال سبحانه : { لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية . قال أبو السعود : وقد قالوا إن الأمر الذي يحدثه الله تعالى ، أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي إلى خلافه ، فلا بد أن يكون الظلم عبارة عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعديه ولا يمكن تداركه . أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوي والأخروي . ويخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز الناس منه أشد ، واهتمامهم بدفعه أقوى . وقوله تعالى : { لاَ تَدْرِى } خطاب للمتعدي بطريق الالتفات ، لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي ، لا للنبي صلى الله عليه وسلم كما توهم ، فالمعنى : ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه ، فإنك لا تدري أيها المتعدي عاقبة الأمر ، لعل الله يحدث في قلبك بعد الذي فعلت من التعدي أمراً يقتضي خلاف ما فعلته ، فيبدل ببغضها محبة ، وبالإعراض عنها إقبالاً إليها ، ويتسنى تلافيه رجعة ، أو استئناف نكاح . انتهى . تنبيهات الأول : قال في ( الإكليل ) : " فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى : { لِعِدَّتِهِنَّ } بأن تطلق في طهر لم يجامع فيه " - أخرجه البخاري ومسلم - وفي لفظ مسلم أنه قرأ : " فطلقوهن في قبل عدتهن " ، فاستدل الفقهاء بذلك على أن طلاق السنة ما ذكر ، وأن الطلاق في الحيض أو طهر جومعت فيه بدعي حرام . واستدل قوم بالآية على عدم وقوعه في الحيض . الثاني : في ( الإكليل ) : في قوله تعالى : { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ } وجوب السكنى لها ما دامت في العدة ، وتحريم إخراجها وخروجها { إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ } كسوء الخلق ، والبذاءة على أحمائها . فتنتقل . الثالث : في ( الإكليل ) : استدل بقوله تعالى : { لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } من لم يوجب السكنى بغير الرجعة . أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن وعكرمة قال : المطلقة ثلاثاً ، والمتوفي عنها ، لا سكنى لها ولا نفقة ، لقوله : { لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } فما يحدث بعد الثلاث . الرابع : قال ابن المنذر : أباح الله الطلاق بطليعة هذه السورة . انتهى . وذلك - كما قال بعض الحكماء - إذا استحال الوفاق بين الزوجين ، ولم يبق في الإمكان إصلاح ، وصمم الزوج عليه ؛ لأن وجود شخصين متنافري الطباع ، متباغضين ، لا ينظر أحدهما إلى الآخر إلا ويحس في نفسه بالنفور ، وفي قلبه بالعداوة يسعى كل منهما في أذى صاحبه - شر وفساد يجب محوه وقطعه . انتهى . وقال ابن القيم في ( إغاثة اللهفان ) : إن الله سبحانه وتعالى لما كان يبغض الطلاق ، لما فيه من كسر الزوجة ، وموافقة رضا عدوه إبليس حيث يفرح بمفارقة طاعة الله بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب ، وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية ، وغير ذلك من مفاسد الطلاق ؛ وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة ، وتكون المصلحة فيه شرعه على وجه يحصل به المصلحة وتندفع به المفسدة ، وحرمه على غير ذلك الوجه ، فشرعه على أحسن الوجوه وأقربها لمصلحة الزوج والزوجة ، فشرع له أن يطلقها طاهراً من غير جماع طلقة واحدة ، ثم يدعها حتى تنقضي عدتها . فإن زال الشر بينهما ، وحصلت الموافقة ، كان له سبيل إلى لمّ الشعث ، وإعادة الفرش كما كان ، وإلا تركها حتى انقضت عدتها . فإن تبعتها نفسه كان له سبيل إلى خطبتها ، وتجديد العقد عليها برضاها . وإن لم تتبعها نفسه ، تركها فنكحت من شاءت . وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار ، فهذا هو الذي - شرعه وأذن فيه ، ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء . فإذا طلقها مرة بعد مرة بقي له طلقة واحدة . فإذا طلقها الثالثة حرمها عليه ؛ عقوبة له ، ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره ، ويدخل بها ثم يفارقها بموت أو طلاق . فإذا علم أن حبيبه يصير إلى غيره ، فيحظى به دونه ، أمسك عن الطلاق . انتهى . ومباحث الطلاق وفروعه تجدر مراجعتها من ( إغاثة اللهفان ) و ( زاد المعاد ) لابن القيم ، و ( فتاوي ابن تيمية ) شيخه . ومن لم يقف على ما حرراه وجاهدا في الصدع به ، فاته علم غزير وفرقان منير ، وبالله التوفيق . الخامس : استدل بهذه الآيات من قال : إن جمع الطلاق في دفعة واحدة غير مشروع . قال الإمام ابن القيم في ( إغاثة اللهفان ) : ووجه الاستدلال بالآية من وجوه : أحدها : أنه تعالى إنما شرع أن تطلق لعدتها ، أي : لاستقبال عدتها ، فيطلق طلاقاً يتعقبه شروعها في العدة ؛ ولهذا أمر عليه السلام عبد الله بن عمر ، رضي الله عنهما ، لما طلق امرأته أن يراجعها ، وتلا هذه الآية تفسيرا للمراد بها ، وأن المراد بها الطلاق في قبل العدة . وكذلك كان يقرؤها عبد الله بن عمر ؛ ولهذا قال كل من قال بتحريم جمع الثلاث : أنه لا يجوز له أن يردف الطلقة بأخرى في ذلك الطهر لأنه غير مطلق للعدة ، فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى ، فلا تكون الثانية للعدة ، فلا يكون مأذوناً فيها ، فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى ؛ لأنها طلاق للعدة بخلاف الثانية والثالثة . ومن جعله مشروعاً قال : هو الطلاق لتمام العدة ، والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالها . وكلاهما طلاق للعدة . وأصحاب القول الأول يقولون : المراد بالطلاق للعدة ، الطلاق لاستقبالها ، كما في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة ( فطلقوهن قبل عدتهن ) قالوا : فإذا لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق ، قبل الرجعة ، أو العقد ، فأن لا يشرع جمعه معه أولى وأحرى . فإرداف الطلاق أسهل من جمعه ؛ ولهذا شرع الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع في الطهر الواحد . وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية . قال مجاهد : كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثاً ، فسكت حتى ظننت أنه رادها . ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ، ثم يقول : يا ابن عباس ، وإن الله عز وجل قال : { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } [ الطلاق : 2 ] ، فما أجد لك مخرجاً . عصيت ربك ، وبانت منك امرأتك ، وإن الله عز وجل قال : { يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } . وهذا حديث صحيح . ففهم ابن عباس من الآية أن جمع الثلاث محرم ، وهذا فهم من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه في الدين ، ويعلمه التأمل ، وهو من أحسن الفهوم كما تقرر . الوجه الثاني : من الاستدلال بالآية قوله تعالى : { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ } وهذا إنما هو في الطلاق الرجعي ، فأما البائن فلا سكنى لها ولا نفقة ، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي لا يطعن في صحتها الصريحة التي لا شبهة في دلالتها ، فدل على أن هذا حكم كل طلاق شرعه الله تعالى ، وما لم تسبقه طلقتان قبله ؛ ولهذا قال الجمهور : إنه لا يشرع له ، ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة بدون العوض . وأبو حنيفة قال : يملك ذلك ؛ لأن الرجعة حقه ، وقد أسقطها . والجمهور يقولون : ثبوت الرجعة ، وإن كان حقاً له ، فلها عليه حقوق الزوجية فلا يملك إسقاطها إلا بمخالعة ، أو باستيفاء العدد ، كما دل عليه القرآن . الوجه الثالث : أنه قال : { وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } فإذا طلقها ثلاثاً جملة واحدة ، فقد تعدى حدود الله ، فيكون ظالماً . الوجه الرابع : أنه سبحانه قال : { لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً } وقد فهم أعلم الأمة بالقرآن ، وهم الصحابة ، أن الأمر ههنا هو الرجعة . قالوا : وأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ الوجه الخامس : قوله تعالى : { فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [ الطلاق : 2 ] فهذا حكم كل طلاق شرعه ، إلا أن يسبق بطلقتين قبله . وقد احتج ابن عباس على تحريم جمع الثلاث بقوله تعالى : { يٰأيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } كما تقدم - وهذا حق ، فإذا الآية إذا دلت على منع إرداف الطلاق في طهر أو أطهار ، قبل رجعة أو عقد - كما تقدم - لأنه يكون مطلقاً في غير قبل العدة - فلأن تدل على تحريم الجمع ، أولى وأحرى . قالوا : والله سبحانه شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرفقها بالزوج والزوجة ، لئلا يتسارع العبد في وقوعه ومفارقة حبيبه ، وقد وقَّت للعدة أجلاً لاستدراك ألفاظه بالرجعة ، فلم يبح له أن يطلق المرأة في حال حيضها ؛ لأنه وقت نفرته عنها ، وعدم قدرته على استمتاعه بها ، ولا عقيب جماعها ؛ لأنه قد قضى غرضه منها ، وربما فترت رغبته فيها ، ويزهد في إمساكها لقضاء وطره ، فإذا طلقها في هاتين الحالتين ربما يندم بعد هذا ، مع ما في الطلاق من تطويل العدة ، وعقيب الجماع من بعلها ؛ لأنه ربما قد اشتمل رحمها على ولد منه ، فلا يريد فراقها . فأما إذا حاضت ، ثم طهرت ، فنفسه تتوق إليها ، لطول عهده بجماعه ، فلا يقدم على طلاقها في هذه الحالة إلا لحاجة إليه . فلم يبح له الشارع أن يطلقها إلا في هذه الحال ، أو في حال استبانة حملها ؛ لأن إقدامه أيضاً على طلاقها في هذه الحال دليل على حاجته إلى الطلاق ؛ وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلق فيه ، بل أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها . وفي ذلك عدة حكم : منها : أن الطهر المتصل بالحيضة ، هو وهي حكم القرء الواحد ، فإذا طلقها في ذلك الطهر ، فكأنه طلقها في الحيضة ، لاتصاله بها وكونه معها كالشيء الواحد . الثانية : أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر ، فيصير كأنه راجع لأجل الطلاق ، وهذا ضد مقصود الرجعة . فإن الله تعالى إنما شرعها للإمساك ولمنفعة النكاح ، وعود الفراش ، فلا يكون لأجل الطلاق ، فيكون كأنه راجع ليطلق . وإنما شرعت الرجعة ليمسك . وبهذا بعينه أبطلنا نكاح المحلل ، فإن الله سبحانه وتعالى شرع النكاح للإمساك والمعاشرة ، والمحلل تزوج ليطلق ، فهو مضاد لله تعالى في شرعه ودينه . الثالثة : أنه إذا صبر عليها حتى تحيض ثم تطهر ، ثم تحيض ثم تطهر ، زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق ، وربما صلحت الحال بينهما ، وأقلعت عما يدعوه إلى الطلاق ، فيكون تطويل هذه المدة رحمة به وبها . وإذا كان الشارع ملتفتاً إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج ، وشرع الطلاق على هذا الوجه الذي هو أبعد شيء عن الندم ، فكيف يليق بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بكلمة واحدة يجمع فيها ما شرعه متفرقاً ، بحيث لا يكون له سبيل إليها . وكيف يجتمع في حكمة الشارع ، وحكمة هذا وهذا ؟ فهذه الوجوه ونحوها مما بين بها الجمهور أن جمع الثلاث غير مشروع ، هي بعينها تعين عدم الوقوع ، وأنه إنما يقع المشروع وحده ، وهي الواحدة .