Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 65, Ayat: 2-2)

Tafsir: Maḥāsin at-Taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ فَإِذَا بَلَغْنَ } أي : المطلقات اللواتي في عدة { أَجَلَهُنَّ } يعني : آخر العدة . أي : إذا قرب انقضاؤه وشارفنه { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي : فراجعوهن بما أمركم الله به من الحقوق التي أوجبها الله لهن من النفقة والكسوة والمسكن وحسن الصحبة { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } أي : اتركوهن حتى تنقضي عددهن فيبن منكم بمعروف ، وهو إيفاؤهن ما لهن من حق ، كالصداق والمتعة على ما أوجب عليه لهن . { وَأَشْهِدُواْ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } أي : أشهدوا عند الرجعة والفرقة من يرضى دينهما وأمانتهما . قال ابن عباس : فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين وإن لم يراجعها ، فإذا انقضت عدتها ، فقد بانت منه بواحدة ، وهي أملك بنفسها ، ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره . وهذا الإشهاد على المراجعة والطلاق مندوب ، ومنهم من ذهب إلى وجوبه عليهما ، ومنهم من فرق بين المراجعة فأوجبه فيها ، وبين الطلاق فاستحبه . وظاهر الأمر في الآية الوجوب فيهما ، والترجيح يجب أن يكون بدليل مرجح . ومما يؤيد الوجوب أن الأوامر في الآية كلها قبل وبعد ، للوجوب إجماعاً ، ولا دليل يصرف الأمر بالإشهاد عن ظاهره ، فبقي كسابقه ولاحقه ، وإن كان القِرَان لا يفيد المشاركة في الحكم ، إلا أنه عاضد ومؤيد وإذا لم يوجد صارف . ثم الأمر بالإشهاد عند الطلاق ، يدل على أن الحلف بالطلاق ، أو تعليق وقوعه بأمر كله مما لا يعد طلاقاً في الشرع ؛ لأن ما طلب فيه الإشهاد ، لا بد أن ينوي فيه إيقاعه ويعزم عليه ويتهيأ له . وجدير بعصمة ينوي حلها ، وكانت معقودة أوثق عقد أن يشهد عليه بعد أن يسبقها مراجعة من حَكَمين من قبل الزوجين ، كما أشارت إليه آية الحكم . فليتدبر الطلاق المشروع ، والطلاق المبتدع ، وبالله التوفيق . قال الزمخشري : قيل : فائدة الإشهاد : أن لا يقع بينهما التجاحد ، وأن لا يتهم في إمساكها ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث . { وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ } أي : لوجهه خالصاً ، وذلك أن يقيموها لا للمشهود له ، ولا للمشهود عليه ولا لغرض من الأغراض ، سوى إقامة الحق ، ودفع الظلم ، كقوله تعالى : { كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ للَّهِ وَلَوْ عَلَىۤ أَنْفُسِكُمْ } [ النساء : 135 ] انتهى . وتدل الآية على حظر أخذ الأجرة على أداء الشهادة ، ويؤيده قوله تعالى : { ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ } فإن المشار إليه هو الحث على إقامة الشهادة لوجه الله ، ولأجل القيام بالقسط ، ويحتمل عوده على جميع ما في الآية . { وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً } .