Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 9, Ayat: 60-60)

Tafsir: Maḥāsin at-Taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ } لما ذكر تعالى لمزهم في الصدقات ، تأثره ببيان حقِّيَّة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من القسمة ، إذ لم يتجاوز فيها مصارفها المشروعة له ، وهو عين العدل ، وذلك أنه تعالى شرع قسمها لهؤلاء ، ولم يكله إلى أحد غيره ، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم منها لنفسه شيئاً ، ففيم اللمز لقاسمها ، صلوات الله عليه ؟ روى البخاري عن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ، وإنما أنا قاسم ، والله يعطي " . وروى أبو داود عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال : " أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم فبايعته ، فأتى رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له : " إن الله تعالى لم يرض بحكم نبيّ ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك " " . فالآية ردّ لمقالة أولئك اللمزة ، وحسم لأطماعهم ، ببيان أنهم بمعزل من الإستحقاق . وإعلام بمن إعطاؤهم عدل ، ومنعهم ظلم . والفقراء ، جمع فقير ، فعيل بمعنى فاعل ، يقال : فقر يفقر من باب تعب ، إذا قل ماله . والمساكين : جمع مسكين ، من ( سكن سكوناً ) ، ذهبت حركته ، لسكونه إلى الناس ، وهو بفتح الميم في لغة بني أسد ، وبكسرها عند غيرهم . قال ابن السكِّيت : المسكين الذي لا شيء له ، والفقير الذي له بُلغة من العيش . وكذلك قال يونس ، وجعل الفقير أحسن حالاً من المسكين . قال : وسألت أعرابياً : أفقير أنت ؟ فقال : لا ، والله ! بل مسكين ، وقال الأصمعيّ : المسكين أحسن حالاً من الفقير ، وهو الوجه ، لأن الله تعالى قال : { أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ } [ الكهف : 79 ] وكانت تساوي جملة ، وقال في حق الفقراء : { لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي ٱلأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ } [ البقرة : 273 ] وقال ابن الأعرابيّ : المسكين هو الفقير ، وهو الذي لا شيء له ، فجعلهما سواء . كذا في ( المصباح ) . قال البدر القرافيّ : وإذا اجتمعا افترقا ، كما إذا أوصي للفقراء والمساكين ، فلا بد من الصرف للنوعين ، وإن افترقا اجتمعا ، كما إذا أوصي لأحد النوعين ، جاز الصرف للآخر . قال المهايميّ : ثم ذكر تعالى من يحتاج إليهم المحتاجون إلى الصدقات ، فقال : { وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } أي : الساعين في تحصيلها : القابض والوازن والكيال والكاتب ، يعطون أجورهم منها . ثم ذكر من يحتاج إليهم الإمام فقال : { وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } . وهم قوم ضعفت نيتهم في الإسلام ، فيحتاج الإمام إلى تأليف قلوبهم بالعطاء ، تقوية لإسلامهم ، لئلا يسري ضعفهم إلى غيرهم ، أو أشراف يترقب بإعطائهم إسلام نظرائهم . ثم ذكر تعالى من يعان بها في دفع الرقّ بقوله : { وَفِي ٱلرِّقَابِ } . أي : وللإعانة في فك الرقاب ، فيعطي المكاتبون منها ما يستعينون به على أداء نجوم الكتابة ، وإن كانوا كاسبين ، وهو قول الشافعيّ والليث ، أو : وللصرف في عتق الرقاب ، بأن يبتاع منها الرقاب فتعتق . قال ابن عباس والحسن : لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة ، وهو مذهب مالك وأحمد وإسحاق . ولا يخفى أن ( الرقاب ) يعم الوجهين ، وقد ورد في ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة . ثم ذكر تعالى مَن تفك ذمته في الديون بقوله : { وَٱلْغَارِمِينَ } . وهم الذين ركبتهم الديون لأنفسهم في غير معصية ، ولم يجدوا وفاء ، أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء . ثم ذكر تعالى الإعانة على الجهاد بقوله : { وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ } . فيصرف على المتطوعة في الجهاد ، ويشتري لهم الكراع والسلاح . قال الرازيّ : لا يوجب قوله : { وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ } القصرَ على الغزاة ، ولذا نقل القفّال في ( تفسيره ) عن بعض الفقهاء جوازَ صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى ، وبناء الحصون ، وعمارة المساجد ؛ لأن قوله : { وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ } عامّ في الكل . انتهى . ولذا ذهب الحسن وأحمد وإسحاق إلى أن الحج من : ( سبيل الله ) فيصرف للحجاج منه . قال في ( الإقناع ) و ( شرحه ) : والحج من ( سبيل الله ) نصّاً ، روي عن ابن عباس وابن عمر ، لما روى أبو داود ، أن رجلاً جعل ناقة في سبيل الله ، فأرادت امرأته الحج ، فقال لها النبيّ صلى الله عليه وسلم : " اركبيها " ، فإن الحج من ( سبيل الله ) ، فيأخذ إن كان فقيراً ، من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة ، أو يستعين به فيه ، وكذا في نافلتهما ؛ لأن كلاً من ( سبيل الله ) . انتهى . قال ابن الأثير : و ( سبيل الله ) عامّ ، يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب إلى الله عزّ وجلَّ ، بأداء الفرائض والنوافل ، وأنواع التطوعات ، وإذا أطلق فهو في الغالب واقع على الجهاد ، حتى صار لكثرة الاستعمال كأنه مقصور عليه . انتهى . وقال في ( التاج ) : كل سبيل أريد به الله عز وجل ، وهو برّ ، داخل في ( سبيل الله ) . ثم ذكر تعالى الإعانة لأبناء الطريق بقوله : { وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ } : فيعطي المجتاز في بلدٍ ما يستعين به على بلوغه لبلده . وقوله تعالى : { فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ } ناصبُه مقدَّر ، أي : فرض الله ذلك فريضة ، وقوله : { وَٱللَّهُ عَلِيمٌ } أي : بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم . وقول : { حَكِيمٌ } أي : لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة من الأمور الحسنة التي منها سوق الحقوق إلى مستحقيها . تنبيهات الأول : ظاهر الآية يقضي بالقسمة بين الثمانية الأصناف ، ويؤيد هذا وجهان : الأول : ما يقتضيه اللفظ اللغويّ ، إن قلنا : الواو للجمع والتشريك . والثاني : ما رواه أبو داود في سننه من قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لم يرض بحكم نبيّ ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها ، فجزأها ثمانية أجزاء … " الحديث . وقد ذهب ، إلى هذا ، الشافعيُّ وعكرمة والزهريّ ، إلا إن استغنى أحدها فتدفع إلى الآخرين ، بلا خلاف . وذهبت طوائف إلى جواز الصرف في صنف واحد ، منهم عمر وابن عباس ، وحذيفة وعطاء وابن جبير والحسن ومالك وأبو حنيفة ، والهادي والقاسم وأسباطهما ، وزيد . قال في ( التهذيب ) : وخرجوا عن الظاهر في دلالة الآية المذكورة والخبر ، بوجوه : الأول : أن الله تعالى قال في سورة البقرة : { وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ } [ البقرة : 271 ] فدل على أن ذكر العدد هنا لبيان جنس من يستحقها . الثاني : الخبر وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ : " أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتُرَدُّ في فقرائهم " الثالث : حديث سلمة بن صخر ، فإنه عليه الصلاة والسلام جعل له صدقة بني زريق . الرابع : أنه لم يظهر في ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه . الخامس : المعارضة للفظ بالمعنى ، فإن المقصود سدّ الخلة . وقال صاحب ( النهاية ) : وهذا أقرب إلى المعنى ، والأول أقرب إلى اللفظ ، ويؤيد أنها مستحقة بالمعنى لا بالإسم ، أنا لو قلنا : تستحق بالإسم لزم أن من كان فقيراً غازياً غارماً مسافراً ، أن يستحق سهاماً لهذه الأسباب جميعاً - كذا في تفسير بعض الزيدية . وقال الناصر في ( الانتصاف ) : القول بوجوب صرفها إلى جميع الأصناف ، حتى لا يجوز ترك صنف واحد منها أخذاً من إشعار ( اللام ) بالتمليك ، كما ذهب إليه الشافعيّ - لا يسعده السياق ، فإن الآية مصدرة بكلمة الحصر الدالة على قصر جنس الصدقات على الأصناف المعدودة ، وأنها مختصة بهم ، وأن غيرهم لا يستحق فيها نصيباً ، كأنه قيل : إنما هي لهم لا لغيرهم ، فهاذ هو الغرض الذي سيقت له الآية ، فلا اقتضاء فيها لما سواه . انتهى . الثاني : قال بعضهم : لفظ { ٱلصَّدَقَاتُ } بعمومه يجمع الصدقة الواجبة والنافلة ، ثم إن الصدقة الواجبة تتنوّع أنواعاً ، منها الزكوات لما هو العشر أو نصف العشر ، أو ربع العشر ، وزكاة المواشي والفطرة والكفارات ، نحو كفارة اليمين والظهار والصوم ، وكذلك الهَدْي في الحج ، ومنها ما يؤخذ من أموال الكفار ورؤوسهم ؛ ولهذا سمى الله الغنائم صدقة في سبب نزول الآية ، وذلك في قسمة غنائم ( حنين ) ، فإذا كان اللفظ يعمّ ما ذكر ، فهل تحمل الآية على عمومها في قسمتها على ما ذكر ، أو يخصص البعض ؟ ثم قال : والعلماء قسموا الصدقات ، وجعلوا مصارفها مختلفة ، والكفارة لم يذكر أنها تصرف في الثمانية المصارف . وقد ورد قوله تعالى : { إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ } [ المائدة : 89 ] { فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً } [ المجادلة : 4 ] ، وفي الحديث : " أطعم عن كل يوم مسكيناً " ، وورد في الفطرة : " أغنوهم هذا اليوم " وورد في الغنيمة : { وَٱعْلَمُوۤا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ … } الآية [ الأنفال : 41 ] - فهل هذه الأدلة مخصصة لعموم لفظ ( الصدقات ) ؟ فإن الزكوات مجمع عليها في أن مصرفها الثمانية الأصناف ، أم كيف تنزل الآية على القواعد الأصولية ؟ . انتهى كلامه . ولا يخفى كونها مخصصة لعموم لفظ الصدقات ، لأن الخاصّ يقضي على العامّ . على أن المراد قصرها على هذه الأصناف ، فكل ما ذكر لم يخرج عنها ، لشمولها له . والله أعلم . الثالث : { وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ } حكمهم باق ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين ، فيعطون عند الحاجة . ويحمل ترك عمر وعثمان وعليّ إعطاءهم ، على عدم الحاجة إلى إعطائهم في خلافتهم ، لا لسقوط سهمهم ، فإن الآية من آخر ما نزل ، وأعطى أبو بكر عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر . ومنعُ وجود الحاجة على ممرّ الزمان ، واختلاف أحوال النفوس في القوة والضعف - لا يخفى فساده . كذا في ( الإقناع ) و ( شرحه ) . والمؤلفة كما في ( الإقناع ) هم رؤساء قومهم : من كافر يرجى إسلامه ، أو كف شره ، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه ، أو إسلام نظيره ، أو نصحه في الجهاد ، أو في الدفع عن المسلمين ، أو كف شره كالخوارج ونحوهم ، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها . انتهى . والرابع : قال في ( الإكليل ) : استدل بعموم الآية من أجاز الدفع للفقير القادر على الاكتساب . وللذميّ ، ولمن تلزمه نفقته ولسائر القرابة ، وللزوج ، ولآله صلى الله عليه وسلم ، حيث حرموا حظهم من الخمس ، ولمواليهم ، ولمن جوّز نقلها . وقال ابن الفرس : يؤخذ من قوله تعالى : { وَٱلْعَامِلِينَ } جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين . قال : وقد احتج به أو عُبَيْد على جواز أخذ القضاة الرزقَ . فقال : قد فرض الله للعاملين على الصدقة ، وجعل لهم منها حقّاً بقيامهم فيها وسعيهم ، فكذلك القضاة يجوز لهم أخذ الأجرة على عملهم ، وكذا كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين . الخامس : قال الزمخشريّ : فإن قلت : لم عدل عن اللام إلى { فِي } ، في الأربعة الأخيرة ؟ قلت : للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم ممن سبق ذكره ؛ لأن { فِي } للوعاء ، فنبّه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ، ويجعلوا مظنة لها ومصبّاً ، وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر ، وفي فك الغارمين من الغرم - من التخليص والإنقاذ . ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة ، وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن الأهل والمال ، وتكرير { فِي } ، في قوله تعالى : { وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ } فيه فضل ترجيح لهذين ، على الرقاب والغارمين . انتهى . قال الناصر : وثَمَّ سر آخر هو أظهر وأقرب ، وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه يدفع إليهم ، وإنما يأخذونه ملكاً ، فكان دخول اللام لائقاً بهم ، وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما يصرف نحوهم ، بل ولا يصرف إليهم ، ولكن في مصالح تتعلق بهم . فالمال الذي يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون ، فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبّر عن ذلك بـ ( اللام ) المشعرة بتملكهم لما يصرف نحوهم ، وإنما هم محالّ لهذا الصرف ، والمصلحة المتعلقة به . وكذلك ( الغارمون ) ، إنما يصرف نصيبهم لأرباب ديونهم ، تخليصاً لذممهم ، لا لهم وأما : { سَبِيلِ ٱللَّهِ } فواضح فيه ذلك . وأما : { ٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ } فكأنه كان مندرجاً في سبيل الله ، وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته ، مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً ، وعطفه على المجرور ( باللام ) ممكن ، ولكنه على القريب منه أقرب . والله أعلم . ثم قال : وكان جدي أبو العباس أحمد بن فارس الفقيه الوزير استنبط من تغاير الحرفين المذكورين وجهاً في الإستدلال لمالك ، رحمه الله ، على أن الغرض بيان المصرف ، و ( اللام ) لذلك لام الملك ، فيقول : متعلق الجارّ الواقع خبراً عن الصدقات محذوف ، فيتعين تقديره ، فإما أن يكون التقدير : إنما الصدقات مصروفة للفقراء ، كقول مالك ، أو مملوكة للفقراء ، كقول الشافعيّ ، لكن الأول متعين لأنه تقدير ، يكتفي به في الحرفين جميعاً ، يصح تعلق ( اللام ) به و ( في ) معاً ، فيصح أن نقول : هذا الشيء مصروف في كذا ولكذا ، بخلاف تقديره مملوكة ، فإنه إنما يلتئم مع اللام ، وعند الانتهاء إلى ( في ) يحتاج إلى تقدير : مصروفة ليلتئم بها . فتقديره من ( اللام ) عامّ التعلق ، شامل الصحة ، متعين ، والله الموفق . انتهى . السادس : قال الزمخشريّ : فإن قلت : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذكر المنافقين ومكايدهم ؟ قلت : دلّ بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسماً لأطماعهم ، وإشعاراً باستيجابهم الحرمان ، وأنهم بعداء عنها وعن مصارفها ، فما لهم وما لها ، وما سلطهم على التكلم فيها ، ولمز قاسمها صلوات الله عليه وسلامه . انتهى . وتقدم بيانه أيضاً .