Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-230)

Tafsir: Tafsīr al-Qurʾān al-ʿazīz

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ } أي يحلفون { تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } الآية كانوا في الجاهلية وفي صدر من الإسلام يغضب أحدهم على امرأته فيحلف بالله لا يقربها كذا وكذا فيدعها لا أيما ولا ذات بعل فأراد الله أن يعصم المؤمنين عن ذلك بحد يحده لهم فحد لهم أربعة أشهر { فَإِنْ فَآءُو } تفسير الحسن يعني بالفيء الرجوع إلى الجماع { فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } . { وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوۤءٍ } والأقراء الحيض في قول أهل العراق وفي قول أهل المدينة الأطهار قال قتادة جعل عدة المطلقة في هذه الآية ثلاث حيض ثم نسخ منها المطلقة التي لم يدخل بها زوجها فقال في سورة الأحزاب { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوۤاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } [ الأحزاب : 49 ] فهذه ليست عليها عدة . ونسخ أيضا من الثلاثة قروء التي لا تحيض من صغر أو كبر والحامل فقال { وَٱللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ } فهذه للعجوز التي لا تحيض { إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ } فهذه التي لم تحض أيضا ثلاثة أشهر قال { وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } [ الطلاق : 4 ] فهذه أيضا ليست من القروء في شيء أجلها أن تضع حملها . قال محمد القروء واحدها قرء يقال أقرأت المرأة وقرأت إذا حاضت أو طهرت وإنما جعل الحيض قرءا والطهر قرءا لأن أصل القرء في كلام العرب الوقت يقال رجع فلان لقرئه أي لوقته الذي كان يرجع فيه فالحيض يأتي لوقت والطهر يأتي لوقت والله أعلم بما أراد . { وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيۤ أَرْحَامِهِنَّ } تفسير مجاهد قال لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض وليست بحائض أو تقول إني حبلى وليست بحبلى أو تقول لست بحائض وهي حائض أو تقول لست بحبلى وهي حبلى لتبين من زوجها قبل أن تنقضي العدة وتضيف الولد إلى الزوج الثاني وتستوجب الميراث إذا مات الرجل فتقول لم تنقض عدتي وقد انقضت عدتها والنفقة في الحمل . { وَبُعُولَتُهُنَّ } يعني الأزواج { أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ } في العدة التطليقة والتطليقتين { إِنْ أَرَادُوۤاْ إِصْلاَحاً } يعني حسن الصحبة { وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ } يعني فضيلة في الحق . { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ } قال يحيى بلغنا أن أهل الجاهلية لم يكن لهم حد في الطلاق كان يطلق أحدهم العشر وأقل من ذلك وأكثر فجعل الله حد الطلاق ثلاثا ثم قال { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } وبلغنا أن " رجلا قال يا رسول الله قول الله الطلاق مرتان فأين الثالثة قال : " قوله تعالى { أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ } " . قال محمد القراءة فإمساك بالرفع على معنى فالواجب عليكم إمساك بمعروف ، أو تسريح بإحسان ، ومعنى بمعروف بما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة وقوله تعالى { ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ } معناه الطلاق الذي يملك فيه الرجعة تطليقتان . { وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلاَّ أَن يَخَافَآ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ } يعني أمر الله في أنفسهما وذلك أنه يخاف من المرأة في نفسها إذا كانت مبغضة لزوجها فتعصي الله فيه ويخاف من الزوج إن لم يطلقها أن يتعدى عليها قال محمد الذي يدل عليه تفسير يحيى أن القراءة كانت عنده يخافا بضم الياء وكذلك قرأها أبو جعفر وحمزة وقرأها نافع وغير واحد يخافا بالفتح ذكره أبو عبيد . قال أبو عبيد والقراءة عندنا بضم الياء لقوله تعالى { فَإِنْ خِفْتُمْ } فجعل الخوف لغيرهما ولم يقل فإن خافا قال قتادة خاطب بهذا الولاة { أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ } يعني سنة الله وأمره في الطلاق { فَلاَ تَعْتَدُوهَا } أي لا تتعدوها إلى غيرها { وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ } لأنفسهم قال محمد ومعنى حدود الله ما حده مما لا تجوز مجاوزته إلى غيره وأصل الحد في اللغة المنع يقال حددت الدار أي بينت الأمكنة التي تمنع غيرها أن يدخل فيها وحددت الرجل أقمت عليه الحد والحد هو الذي يمتنع به الناس من أن يدخلوا فيما يجلب إليهم العقوبة . قوله تعالى { فَإِنْ طَلَّقَهَا } يعني الثالثة { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } . يحيى عن سعيد عن قتادة " أن تميمة بنت عبيد بن وهب القرظية طلقها زوجها فخلف عليها عبد الرحمن بن الزبير فطلقها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته هل ترجع إلى زوجها الأول فقال لها " هل غشيك " فقالت ما كان ما عنده بأغنى عنه من هدبة ثوبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا حتى تذوقي من عسيلة غيره " فقالت يا رسول الله قد غشيني فقال " اللهم إن كانت كاذبة فاحرمها إياه " فأتت أبا بكر بعده فلم يرخص لها ثم أتت عمر فلم يرخص لها " . { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ } يعني إن أيقنا أن يقيما حدود الله تفسير بعضهم يقول { فَإِن طَلَّقَهَا } يعني الزوج الأخير { فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ } على المرأة والزوج الأول الذي طلقها ثلاثا { أَن يَتَرَاجَعَآ } إن أحبا وفي تفسيرهم فإن طلقها أو مات عنها فلا جناح عليهما أن يتراجعا .