Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 3, Ayat: 75-76)

Tafsir: Baḥr al-ʿulūm

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ } . قرأ أبو عمرو وحمزة : " يُؤَدِّهْ " بجزم الهاء ، وهي لغة [ لبعض ] العرب ، واللغة المعروفة هي بإظهار الكسرة . قال مقاتل : يعني عبد الله بن سلام وأصحابه ، وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن الله تعالى ذكر أن أهل الكتاب فيهم أمانة وفيهم خيانة ، وقال الضحاك : { وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ } يعني [ به ] عبد الله بن سلام ، أودعه رجل ألفاً [ ومائتي ] أوقيّة من الذهب [ فأداها ] إليه . فمدحه الله تعالى [ ويقال : إن نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - أمانة فمن كتمه دخل تحت قوله { لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ } ومن لم يكتمه دخل تحت قوله يؤده ، ثم قال تعالى : ] { وَمِنْهُمْ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ } وهو فنْحاص بن عازورا اليهودي أودعه رجل ديناراً فخانه . ويقال : { يُؤَدّهِ إِلَيْكَ } ، يعني النصارى كانوا أَلْيَنَ قُلوباً يؤدون الأمانة ، واليهود لا يؤدون [ الأمانة ] ، فكانوا [ إذا أخذوا ] أمانات الناس ، أو مال اليتامى ، فكانوا يغتنمون ذلك ، كما يفعل بعض أهل الإسلام إذا [ وقع في يده شيء من أموال المسلمين ] جعله كالغنيمة . ثم قال تعالى { إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا } أي مُلِحّاً متقاضياً و { ذٰلِكَ } [ يعني ] الاستحلال { بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ } [ يعني يقولون ] : ليس علينا في مال العرب مأثم . ويقال : من لم يكن على ديننا ، فَمَالُه لنا حلال ، بمنزلة مذهب الخوارج أنهم يستحلون مال من كان على خلاف مذهبهم . { وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ } [ وهم يعلمون ] لأنهم كانوا يقولون : إن ذلك حلال في التوراة فأخبر الله تعالى أنهم كاذبون على الله { وَهُمْ يَعْلَمُونَ } أن الله أمرهم بأداء الأمانة ، وأخذ على ذلك ميثاقهم . فهذا قوله تعالى : { بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ } أي بعهد الله الذي أخذ عليهم بأداء الأمانة [ وهي نعت محمد - صلى الله عليه وسلم - ] { وَٱتَّقَىٰ } محارمه ، هذا قول مقاتل . وقال الكلبي : واتقى ظلم الناس . { فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ } عن نقض العهد .