Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 38-39)
Tafsir: Baḥr al-ʿulūm
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وَالسَّارِقُ والسَّارِقَةُ } بدأ بالرجل لأن السرقة في الرجال أكثر ، وقال في الزنا : { ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي } بدأ بالنساء لأن الزنا في النساء أكثر ، وهن الفاتنات للرجال { فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا } روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ : ( فاقطعوا أيمانيهما ) وغيره قرأ : أيديهما ، واتفقوا أن المراد به اليمين من الكرسوع : نزلت الآية في « طعْمَة بن أُبَيْرق » ، ثم صارت الآية عامة في جميع السُّرَّاق . وقال بعضهم : إذا سرق قليلاً أو كثيراً يجب القطع واحتج لظاهر الآية . روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لعن الله السارق ، يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده " وروي عن ابن الزبير أنه قطع في نعل ثمنه درهم ، وقال : لو سرق خيطاً لقطعته . وقال بعضهم : لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار فصاعداً والاختيار عند علمائنا رحمهم الله : أن اليد لا تقطع في أقل من عشرة دراهم وبه جاءت الآثار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن الصحابة رضي الله عنهم . قرأ بعضهم ( السارق والسارقة ) بالنصب وكذلك قوله : ( الزانية والزاني ) بالنصب ، وإنما جعله نصباً لوقوع الفعل عليه - وهو شاذ من القراءة والقراءة المعروفة بالرفع . وروي عن محمد بن يزيد المبرد أنه قال : رفعه بالابتداء لأن القصد ليس إلى واحد من السراق بعينه [ والزناة بعينه ] إنما هو كقولك : من سرق فاقطعوا يده ، ومن زنا فاجلدوه . ثم قال : { جَزَاءً بِمَا كَسَبَا } يعني عقوبة لهما بما سرقا { نَكَـٰلاً } يعني عقوبة { مِنَ ٱللَّهِ } جزاء : صار نصباً لأنه مفعول له يعني جزاء بجزاء فعلهما ثم قال : { وَٱللَّهُ عَزِيزٌ } حكم على السارق بقطع اليد . ثم قال عز وجل : { فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ } يعني من بعد سرقته { وَأَصْلَحَ } العمل بعد السرقة { فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } يعني : يتجاوز عنه { إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ } لما سلف من ذنبه { رَّحِيمٌ } به بعد التوبة يعني إذا تاب ورد المال لا تقطع يده .