Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 226-227)
Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ } معنى قوله تعالى : { يُؤْلُونَ } أي يقسمون ، والألية : اليمين ، قال الشاعر : @ كُفِينا مَنْ تعنّت من نِزَار وأحلَلْنا إليه مُقسِمينا @@ وفي الكلام حذف ، تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إنما دل عليه ظاهر الكلام . واختلفوا في اليمن التي يصير بها مولياً على قولين : أحدهما : هي اليمين بالله وحده . والثاني : هل كل عين لزم الحلف في الحنث بها ما لم يكن لازماً له وكلا القولين عن الشافعي . واختلفوا في الذي إذا حلف عليه صار مُولياً على ثلاثة أقاويل : أحدها : هو أن يحلف على امرأته في حال الغضب على وجه الإضرار بها ، أن لا يجامعها في فرجها ، وأما إن حلف على غير وجه الإضرار ، وعلى غير الغضب فليس بمولٍ ، وهو قول عليّ ، وابن عباس وعطاء . والثاني : هو أن يحلف أن لا يجامعها في فرجها ، سواء كان في غضب أو غير غضب ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، والشافعي . والثالث : هو كل يمين حلف بها في مساءة امرأته على جماع أو غيره ، كقوله والله لأسوءنك أو لأغيظنك ، وهو قول ابن المسيب ، والشعبي ، والحكم . ثم قال تعالى : { فَإِن فَاؤُوا } يعني رجعوا ، والفيء والرجوع من حال إلى حال ، لقوله تعالى : { حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله } [ الحجرات : 9 ] أي ترجع ، ومنه قول الشاعر : @ ففاءَتْ ولم تَقْضِ الذي أقبلت له ومِنْ حَاجَةِ الإنسانِ ما ليْسَ قاضيا @@ وفي الفيء ثلاثة تأويلات : أحدها : الجماع لا غير ، وهو قول ابن عباس ، ومن قال إن المُوِلَي هو الحالف على الجماع دون غيره . والثاني : الجماع لغير المعذور ، والنية بالقلب وهو قول الحسن وعكرمة . والثالث : هو المراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضا ، قاله ابن مسعود ، ومن قال إن المُولي هو الحالف على مساءة زوجته . ثم قال تعالى : { فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } وفيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أراد غفران الإثم وعليه الكفارة ، قاله عليّ وابن عباس وسعيد بن المسيب . والثاني : غفور بتخفيف الكفارة إسقاطها ، وهذا قول من زعم أن الكفارة لا تلزم فيما كان الحنث براً ، قاله الحسن ، وإبراهيم . والثالث : غفور لمأثم اليمين ، رحيم في ترخيص المخرج منها بالتفكير ، قاله ابن زيد . ثم قال تعالى : { وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ } الآية . قرأ ابن عباس وإن عزموا السّراح ، وفيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أن عزيمة الذي لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك . واختلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين : أحدهما : طلقة بائنة ، وهو قول عثمان ، وعليّ ، وابن زيد ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس . والثاني : طلقة رجعية ، وهو قول ابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وابن شبرمة . الثاني : أن تمضي الأربعة الأشهر ، يستحق عليها أن يفيء ، أو يطلق ، وهو قول عمر ، وعلي في رواية عمرو بن سلمة ، وابن أبي ليلى عنه ، وعثمان في رواية طاووس عنه ، وأبي الدرداء وعائشة وابن عمر في رواية نافع عنه . روى سُهَيْلُ بن أبي صالح عن أبيه قال : " سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يُولي من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء وإلاّ طلق " وهو قول الشافعي ، وأهل المدينة . والثالث : ليس الإيلاء بشيء ، وهو قول سعيد بن المسيب ، في رواية عمرو ابن دينار عنه . وفي قوله تعالى : { فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } تأويلان : أحدهما : يسمع إيلاءه . والثاني : يسمع طلاقه . وفي { عَلِيمٌ } تأويلان : أحدهما : يعلم نيته . والثاني : يعلم صبره .