Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 224-225)
Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ } أما العرضة في كلام العرب ، فهي القوة والشدة ، وفيها ها هنا تأويلان : أحدهما : أن تحلف بالله تعالى في كل حق وباطل ، فتتبذل اسمه ، وتجعله عُرضة . والثاني : أن معنى عُرضة ، أي علة يتعلل بها في بِرّه ، وفيها وجهان : أحدهما : أن يمتنع من فعل الخير والإصلاح بين الناس إذا سئل ، فيقول عليّ يمين أن لا أفعل ذلك ، أو يحلف بالله في الحال فيعتلّ في ترك الخير باليمين ، وهذا قول طاووس ، وقتادة ، والضحاك ، وسعيد بن جبير . والثاني : أن يحلف بالله ليفعلن الخير والبر ، فيقصد في فعله البر في يمينه ، لا الرغبة في فعله . وفي قوله : { أَن تَبَرُّواْ } قولان : أحدهما : أن تبروا في أيمانكم . والثاني : أن تبروا في أرحامكم . { وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ } هو الإصلاح المعروف { وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ } سميع لأيمانكم ، عليم باعتقادكم . قوله تعالى : { لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِالَّلغوِ فيِ أَيْمانِكُم } أما اللغو في كلام العرب ، فهو كل كلام كان مذموماً ، وفضلا لا معنى له ، فهو مأخوذ من قولهم لغا فلان في كلامه إذا قال قبحاً ، ومنه قوله تعالى : { وَإِذَا سَمِعُواْ اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ } [ القصص : 55 ] . فأما لغو اليمين التي لا يؤاخذ الله تعالى بها ، ففيها سبعة تأويلات : أحدها : ما يسبق به اللسان من غير قصد كقوله : لا والله ، وبلى والله ، وهو قول عائشة ، وابن عباس ، وإليه ذهب الشافعي ، روى عبد الله بن ميمون ، عن عوف الأعرابي ، عن الحسن بن أبي الحسن قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم ينضلون يعني يرمون ، ومع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه ، فرمى رجل من القوم ، فقال أصاب والله ، أخطأت والله ، فقال الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم : حنث الرجل يا رسول الله ، فقال : " كَلاَّ أَيْمَانُ الرَُمَاةِ لَغُّوٌ وَلاَ كَفَّارَةَ وَلاَ عُقٌوبَةَ " . والثاني : أن لغو اليمين ، أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف عليه ، ثم يتبين أنه بخلافه ، وهو قول أبي هريرة . والثالث : أن لغو اليمين أن يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم ، ولكن صلة للكلام ، وهو قول طاوس . وقد روى يحيى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لاَ يَمِينَ فِي غَضَبٍ " . والرابع : أن لغو اليمين أن يحلف بها في المعصية ، فلا يكفر عنها ، وهو قول سعيد بن جبير ، ومسروق ، والشعبي ، وقد روى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " مَنْ نَذَرَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ فَلاَ نَذْرَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ ، وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلاَ يَمِينَ لَهُ " . والخامس : أن اللغو في اليمين ، إذا دعا الحالف على نفسه ، كأن يقول : إن لم أفعل كذا فأعمى الله بصري ، أو قلل من مالي ، أو أنا كافر بالله ، وهو قول زيد بن أسلم . والسادس : أن لغو اليمين هو ما حنث فيه الحالف ناسياً ، وهذا قول النخعي . ثم قوله تعالى : { وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } فيه ثلاثة تأويلات : أحدها : أن يحلف كاذباً أو على باطل ، وهذا قول إبراهيم النخعي . والثاني : أن يحلف عمداً ، وهذا قول مجاهد . والثالث : أنه اعتقاد الشرك بالله والكفر ، وهذا قول ابن زيد . { وَاللهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ } غفور لعباده ، فيما لغوا من أيمانهم ، حليم في تركه مقابلة أهل حسنته بالعقوبة على معاصيهم .