Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 7-10)
Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَاِلدَانِ والأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والأَقْرَبُونَ } وسبب نزول هذه الآية ، في الجاهلية كانواْ يُوَرِّثُونَ الذكور دون الإناث ، فروى ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في لأم كُجَّة وبناتها وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار ، وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها ، فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وتركني وبنيه ولم نُورَّث ، فقال عم ولدها : يا رسول الله ولدها لا يركب فرساً ولا يحمل كلاُّ ، ولا ينكأ عدواً يكسب عليها ولا تكسب ، فنزلت هذه الآية . { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمُ مِّنْهُ } فيها ثلاثة أقاويل : أحدها : أنها ثابتة الحكم . قال سعيد بن جبير : هما وليان ، أحدهما يرث وهو الذي أمر أن يرزقهم أي يعطيهم ، والآخر لا يرث وهو الذي أُمر أن يقول لهم قولاً معروفاً ، وبإثبات حكمها قال ابن عباس ، ومجاهد ، والشعبي ، والحسن ، والزهري . ورُوْي عن عبيدة أنه وَليَ وصية فأمر بشاة فذبحت ، وصنع طعاماً لأجل هذه الآية وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . والقول الثاني : أنها منسوخة بآية المواريث ، وهذا قول قتادة ، وسعيد بن المسيب ، وأبي مالك ، والفقهاء . والثالث : أن المراد بها وصية الميت التي وصَّى بها أن تفرق فِيْمَنْ ذُكِرَ وفِيمَنْ حَضَرَ ، وهو قول عائشة . فيكون ثبوت حكمها على غير الوجه الأول . واختلف مَنْ قال : بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان صغيراً هل يجب على وليَّه إخراجها من سهمه على قولين : أحدهما : يجب ، وهو قول ابن عباس ، وسعيد ، ويقول الولي لهم قولاً معروفاً . والثاني : أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء ، وهو قول عبيدة ، والحسن . { وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً } فيه قولان : أحدهما : أنه خطاب للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى ، واليتامى ، والمساكين قولاً معروفاً عند إعطائهم المال ، وهذا قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير . والثاني : خطاب للآخرين أن يقولوا للدافعين من الورثة قولاً معروفاً ، وهو الدعاء لهم بالرزق والغنى . { وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ اللهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً } فيه أربعة أقاويل : أحدها : أن معناه وليحذر الذين يحضرون مَّيتاً يوصي في ماله أن يأمروه بتفريق ماله وصية فيمن لا يرثه ولكن ليأمروه أن يبقى ماله لولده ، كما لو كان هو الموصي لآثر أن يبقة ماله لولده ، وهذا قول ابن عباس ، ومجاهد ، والسدي . والثاني : أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصي أن ينهوه عن الوصية لأقربائه ، وأن يأمره بإمساك ماله والتحفظ به لولده ، وهم لو كانوا من أقرباء الموصى لآثروا أن يوصي لهم ، وهو قول مقسم ، وسليمان بن المعتمر . والثالث : أن ذلك أمر من الله تعالى لِوُلاَةِ الأيتام ، أن يلوهم بالإحسان إليهم في أنفسهم وأموالهم ، كما يحبون أن يكون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في الإحسان إليهم لو ماتوا وترمواْ أولادهم يتامى صغاراً ، وهو مروي عن ابن عباس . والرابع : أن من خشي على ذريته من بعده ، وأحب أن يكف الله عنهم الأذى بعد موته ، فليتقوا الله وليقولا قولاً سديداً ، وهو قول أبي بشر بن الديلمي . { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً } عبر عن الأخذ بالأكل لأنه مقصود الأخذ . { إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَاراً } فيه قولان : أحدهما : يعني انهم يصيرون به إلى النار . والثاني : أنه تمتلىء بها بطونهم عقاباً يوجب النار . { وَسَيَصْلَونَ سَعِيراً } الصلاء لزوم النار ، والسعير إسعار النار ، ومنه قوله تعالى : { وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ } [ التكوير : 12 ] .