Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 6, Ayat: 145-145)
Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله عز وجل : { قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً } يعني أن ما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لم يحرمه الله تعالى ولا أوحى إليَّ بتحريمه ، ثم بيَّن المحرَّم على وجه الاستثناء لأن نفي التحريم خرج مخرج العموم ، فقال : { إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً } وهي التي خرجت روحها بغير ذكاة . { أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً } يعني مهراقاً مصبوباً ومنه سمي الزنا سفاحاً لصب الماء فيه ضائعاً ، وقال طرفة بن العبد : @ إني وجدَّك ما هجوتك والأنـ ـصاب يسفح فوقهن دم @@ فأما الدم غير مسفوح فإن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال لقوله صلى الله عليه وسلم : " أُحِلَّتْ لَنَا مِيْتَتَانِ وَدَمَانِ ، فَالمِيْتَتَانِ : الحُوتُ وَالجَرَادُ ، وَالدَّمَانِ : الكَبِدُ وَالطُّحَالُ " . وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم وفيه ، ففي تحريمه قولان : أحدهما : لا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح ، وهو قول عائشة ، وعكرمة ، وقتادة ، قال عكرمة : لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود . والثاني : أنه حرام لأنه من جملة المسفوح وبعضه ، وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال منه . { أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } يعني نجساً حراماً . { أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ } يعني ما ذبح للأوثان والأصنام ، سماه فسقاً لخروجه عن أمر الله . فإن قيل : لم اقتصر هنا على تحريم هذه الأربعة وقد ذكر في المائدة غيرها من المنخنقة والموقوذة والمتردية ؟ قيل : لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلاً وها هنا في الجملة . وفي هذه الآية قولان : أحدهما : أنها مشتملة على جميع المحرمات فلا يحرم من الحيوان ما عدا هذا المذكور فيها ، وهذا قول ابن عباس ، وعائشة . والثاني : أنا تشتمل على تحريم ما تضمنها وليست مستوعبة لجميع المحرمات لما جاءت به السنة من تحريم كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير ، وهذا قول الجمهور .