Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 6, Ayat: 143-144)
Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله عز وجل : { ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ } أما الزوج فاسم ينطلق على الواحد وعلى الاثنين ، يقال للاثنين زوج ، ويقال للواحد زوج لأنه لا يكون زوجاً إلا ومعه آخر له مثل اسمه ، قال لبيد : @ من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها @@ فلذلك قال : { ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ } لأنها ثمانية آحاد . ثم فسرها فقال : { مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ } يعني ذكراً وأنثى . { وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ } يعني ذكراً وأنثى . { قُلُ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ } إبطالاً لما حرمته الجاهلية منها في البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام . { أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ } يعني قولهم : { مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَرْحَامِ خالصةً لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا } . ثم قال تعالى : { وَمِنَ الإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ } يريد به ما أراده في الضأن والمعز وأن هذه الثمانية أزواج حلال لا يحرم منها شيء بتحريمكم . حكى أبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتاه عوف بن مالك ، فقال له : أَحَلَّلْتَ ما حرمه أباؤنا ، يعني من البحيرة ، والسائبة ، والوصيلة ، والحام ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وقال : { ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ } فسكت عوف لظهور الحجة عليه .