Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 73, Ayat: 19-20)
Tafsir: an-Nukat wa-l-ʿuyūn
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
{ … واللَّهُ يُقدِّرُ الليلَ والنهارَ } يعني يقدر ساعتهما ، فاحتمل ذلك وجهين : أحدهما : تقديرهما لأعمال عباده . الثاني : لقضائه في خلْقه . { عَلِمَ أن لن تُحْصُوهُ } فيه وجهان : أحدهما : لن تطيقوا قيام الليل ، قاله الحسن . الثاني : يريد تقدير نصف الليل وثلثه وربعه ، قاله الضحاك . { فتابَ عليكم } يحتمل وجهين : أحدهما : فتاب عليكم من تقصيركم فيما مضى ، فاقرؤوا في المستبقل ما تيسر . الثاني : فخفف عنكم . { فاقْرءُوا ما تيسّر مِنَ القُرآنِ } فيه وجهان : أحدهما : فصلّوا ما تيسّر من الصلاة ، فعبر عن الصلاة بالقرآن لما يتضمنها من القرآن . فعلى هذا يحتمل في المراد بما تيسر من الصلاة وجهان : أحدهما : ما يتطوع به من نوافله لأن الفرض المقدر لا يؤمر فيه بما تيسر . الثاني : أنه محمول على فروض الصلوات الخمس لانتقال الناس من قيام الليل إليها ، ويكون قوله " ما تيسر " محمولاً على صفة الأداء في القوة والضعف ، والصحة والمرض ، ولا يكون محمولاً على العدد المقدر شرعاً . الثاني : أن المراد بذلك قراءة ما تيسر من القرآن حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ . فعلى هذا فيه وجهان : أحدهما : أن المراد به قراءة القرآن في الصلاة فيكون الأمر به واجباً لوجوب القراءة في الصلاة . واختلف في قدر ما يلزمه أن يقرأ به من الصلاة ، فقدره مالك والشافعي بفاتحة الكتاب ، لا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على بعضها ، وقدرها أبو حنيفة بآية واحدة من أيّ القرآن كانت . والوجه الثاني : أن المراد به قراءة القرآن من غير الصلاة ، فعلى هذا يكون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوب أو على الاستحباب ؟ على وجهين : أحدهما : أنه محمول على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه ، ودلائل التوحيد فيه وبعث الرسل ، ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظه ، لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة . الثاني : أنه محمول على الاستحباب دون الوجوب ، وهذا قول الأكثرين لأنه لو وجب عليه أن يقرأه وجب عليه أن يحفظه . وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقاويل : أحدها : جميع القرآن ، لأن اللَّه تعالى قد يسره على عباده ، قاله الضحاك . الثاني : ثلث القرآن ، حكاه جويبر . الثالث : مائتا آية ، قاله السدي . الرابع : مائة آية ، قاله ابن عباس . الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة ، قاله أبو خالد الكناني . { عَلِم أنْ سيكونُ منكم مَّرْضَى } ذكر الله أسباب التخفيف ، فذكر منها المرض لأنه يُعجز . ثم قال : { وآخرون يَضْرِبون في الأرض } فيه وجهان : أحدهما : أنهم المسافرون ، كما قال عز وجلّ : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } . الثاني : أنه التقلُّب للتجارة لقوله تعالى : { يبتغونَ من فضلِ اللَّه } ، قاله ابن مسعود يرفعه ، وهو قول السدي . { وآخَرونَ يُقاتِلون في سبيل اللَّهِ } يعني في طاعته ، وهم المجاهدون . { فاقْرؤوا ما تيسّر منه } نسخ ما فرضه في أول السورة من قيام الليل وجعل ما تيسر منه تطوعاً ونفلاً ، لأن الفرض لا يؤمر فيه بفعل ما تيسر منه . وقد ذكرنا في أول السورة الأقاويل في مدة الفرض . { وأقيموا الصلاة } يعني المفروضة ، وهي الخمس لوقتها . { وآتُوا الزكاةَ } فيه ثلاثة أقاويل : أحدها : أنها ها هنا طاعة اللَّه والإخلاص له ، قاله ابن عباس . الثاني : أنها صدقة الفطر ، قاله الحارث العكلي . الثالث : أنها زكاة الأموال كلها ، قاله قتادة وعكرمة . { وأقْرِضوا اللَّه قَرْضاً حَسَناً } فيه خمسة تأويلات : أحدها : أنه النوافل بعد الفروض ، قاله ابن زيد . الثاني : قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، قاله ابن حبان . الثالث : النفقة على الأهل ، قاله زيد بن أسلم . الرابع : النفقة من سبيل الله ، وهذا قول عمر رضي الله عنه . الخامس : أنه أمر بفعل جميع الطاعات التي يستحق عليها الثواب . { تجدُوه عِندَ اللهِ } يعني تجدوا ثوابه عند الله { هو خيراً } يعني مما أعطيتم وفعلتم . { وأعظم أجرا } قال أبو هريرة : الجنة . ويحتمل أن يكون " أعظم أجرا " الإعطاء بالحسنة عشراً . { واسْتَغْفِرُوا اللَّهَ } يعني من ذنوبكم . { إنّ اللَّه غَفورٌ } لما كان قبل التوبة . { رحيمُ } بكم بعدها ، قاله سعيد بن جبير .