Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 200-203)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله } في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها : أن أهل الجاهلية كانوا إذا اجتمعوا بالموسم ، ذكروا أفعال آبائهم وأيامهم وأنسابهم في الجاهلية ، فتفاخروا بذلك ؛ فنزلت هذه الآية . وهذا المعنى مروي عن الحسن ، وعطاء ، ومجاهد . والثاني : أن العرب كانوا إذا حدثوا أو تكلموا يقولون : وأبيك إنهم لفعلوا كذا وكذا ؛ فنزلت هذه الآية . وهذا مروي عن الحسن أيضاً . والثالث : أنهم كانوا إذا قضوا مناسكهم ، قام الرجل بمنى . فقال : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة ، كثير المال ، فأعطني مثل ذلك ، فلا يذكر الله ، إنما يذكر أباه ، ويسأل أن يعطى في دنياه ؛ فنزلت هذه الآية ، هذا قول السدي . والمناسك : المتعبدات وفي المراد بها هاهنا قولان . أحدهما : أنها جميع أفعال الحج ، قاله الحسن . والثاني : أنها إراقة الدماء ، قاله مجاهد . وفي ذكرهم آبائهم أربعة أقوال . أحدها : أنه إقرارهم بهم . والثاني : أنه حلفهم بهم والثالث : أنه ذكر إحسان آبائهم إليهم ، فانهم كانوا يذكرونهم وينسون إحسان الله إليهم . والرابع : أنه ذكر الأطفال الآباء ، لأنهم أول نطقهم بذكر آبائهم ، روي هذا المعنى عن عطاء ، والضحاك ، وفي « أو » قولان . أحدهما : أنها بمعنى « بل » . والثاني : بمعنى الواو . و « الخلاق » : قد تقدم ذكره . وفي حسنة الدنيا سبعة أقوال . أحدها : أنها المرأة الصالحة ، قاله علي . والثاني : أنها العبادة ، رواه سفيان بن حسين عن الحسن . والثالث : أنها العلم والعبادة ، رواه هشام عن الحسن . والرابع : المال ، قاله أبو وائل ، والسدي ، وابن زيد . والخامس : العافية ، قاله قتادة . والسادس : الرزق الواسع ، قاله مقاتل . والسابع : النعمة ، قاله ابن قتيبة . وفي حسنة الآخرة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها الحور العين ، قاله علي رضي الله عنه . والثاني : الجنة ، قاله الحسن ، والسدي ، ومقاتل . والثالث : العفو والمعافاة ، روي عن الحسن ، والثوري . قوله تعالى : { أولئك لهم نصيب مما كسبوا } قال الزجاج : معناه : دعاؤهم مستجاب ، لأن كسبهم هاهنا هو الدعاء ، وهذه الآية متعلقه بما قبلها ، إلا أنه قد روي أنها نزلت على سبب يخالف سبب أخواتها ، فروى الضحاك عن ابن عباس " أن رجلا قال : يا رسول الله : مات أبي ولم يحج ، أفأحج عنه ؟ فقال : « لو كان على أبيك دين قضيته ، أما كان ذلك يجزئ عنه » قال : نعم ، قال : فدين الله أحق أن يقضى قال : فهل لي من أجر ؟ " فنزلت هذه الآية . وفي معنى سرعة الحساب خمسة أقوال . أحدها : أنه قِلَّته ، قاله ابن عباس . والثاني : أنه قرب مجيئه ، قال مقاتل . والثالث : أنه لما علم ما للمحاسب وما عليه قبل حسابه ، كان سريع الحساب لذلك . والرابع : أن المعنى : والله سريع المجازاة ، ذكر هذا القول والذي قبله الزجاج . والخامس : أنه لا يحتاج إلى فكر وروية كالعاجزين ، قاله أبو سليمان الدمشقي . قوله تعالى : { واذكروا الله في أيام معدودات } في هذا الذكر قولان . أحدهما : أنه التكبير عند الجمرات ، وأدبار الصلوات ، وغير ذلك من أوقات الحج . والثاني : أنه التكبير عقيب الصلوات المفروضات . واختلف أرباب هذا القول في الوقت الذي يبتدئ فيه بالتكبير ويقطع على ستة أقوال . أحدها : أنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة ، إلى [ ما ] بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق ، قاله علي ، وأبو يوسف ، ومحمد . والثاني : أنه من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر ، قاله ابن مسعود ، وأبو حنيفة . والثالث : من بعد صلاة الظهر يوم النحر إلى [ ما ] بعد العصر من آخر أيام التشريق ، قاله ابن عمر ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس ، وعطاء . والرابع : أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى [ ما ] بعد صلاة الظهر من يوم النفر ، وهو الثاني من أيام التشريق ، قاله الحسن . والخامس : أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، قاله مالك بن أنس ، وهو أحد قولي الشافعي . والسادس : أنه يكبر من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ، وهذا قول للشافعي ، ومذهب إمامنا أحمد أنه إن كان محلاً ، كبر عقيب ثلاث وعشرين صلاة . أولها الفجر يوم عرفة ، وآخرها العصر من آخر أيام التشريق ، وإن كان محرماً كبر عقيب سبعة عشر صلاة ؛ أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها العصر من آخر أيام التشريق . وهل يختص هذا التكبير عقيب الفرائض بكونها في جماعة ، أم لا ؟ فيه عن أحمد روايتان . إحداهما : يختص بمن صلاها في جماعة ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . والثانية : يختص بالفريضة ، وإن صلاها وحده ، وهو قول الشافعي . وفي الأيام المعدودات ثلاثة أقوال . أحدها : أنها أيام التشريق ، قاله ابن عمر ، وابن عباس ، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد ، وقتادة في آخرين . والثاني : أنها يوم النحر ويومان بعده ، روي عن علي ، وابن عمر . والثالث : أنها أيام العشر ، قاله سعيد بن جبير ، والنخعي . قال الزجاج : و « معدودات » يستعمل كثيراً للشيء القليل ، كما يقال : دريهمات وحمامات . قوله تعالى : { فمن تعجل في يومين } أي : فمن تعجل النفر الأول في اليوم الثاني من أيام منى ؛ فلا إثم عليه ، ومن تأخر إلى النفر الثاني ، وهو اليوم الثالث من أيام منى ، فلا إثم عليه فان قيل ، إنما يخاف الإثم المتعجل ، فما بال المتأخر ألحق به ، والذي أتى به أفضل ؟ ! فعنه أربعة أجوبة . أحدها : أن المعنى : لا إثم على المتعجل ، والمتأخر مأجور ، فقال : لا إثم عليه ، لتوافق اللفظة الثانية الأولى ، كقوله : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه } والثاني : أن المعنى : فلا إثم على المتأخر في ترك استعمال الرخصة ، والثالث : أن المعنى : قد زالت آثام المتعجل والمتأخر التي كانت عليها قبل حجهما . والرابع : أن المعنى : طرح المأثم عن المتعجل والمتأخر إنما يكون بشرط التقوى . وفي معنى : « لمن اتقى » ثلاثة أقوال . أحدها : لمن اتقى قتل الصيد ، قاله ابن عباس . والثاني : لمن اتقى المعاصي في حجه ، قاله قتادة . وقال ابن مسعود : إنما مغفرة الله لمن اتقى الله في حجه . والثالث : لمن اتقى فيما بقي من عمره ، قاله أبو العالية ، وإبراهيم .