Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 216-216)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { كتب عليكم القتال } قال ابن عباس : لما فرض الله على المسلمين الجهاد شق عليهم وكرهوه ، فنزلت هذه الآية ، و « كتب » بمعنى : فرض في قول الجماعة . قال الزجاج : يقال : كرهت الشيء أكرهه كَرَهاً وكُرهاً ، وكراهةً وكراهيةً . وكل ما في كتاب الله من الكره ، فالفتح فيه جائز ، إلا أن أبا عبيد ذكر أن الناس مجتمعون على ضم هذا الحرف الذي فيه هذه الآية . وإنما كرهوه لمشقَّته على النفوس ، لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى . وقال الفراء : الكُره والكَره : لغتان . وكأن النحويين يذهبون بالكره إلى ما كان منك مما لم تُكره عليه ، فإذا أُكرهت على الشيء استحبوا « كَرهاً » بالفتح . وقال ابن قتيبة : الكره بالفتح ، معناه : الإكراه والقهر ، وبالضم معناه : المشقة ومن نظائر هذا : الجهد : الطاقة ، والجَهد : المشقة ومنهم مَن يجعلهما واحداً . وعُظْم الشيء : أكبره . وعظمه : نفسه . وعُرض الشيء : إحدى نواحيه . وعَرضه : خلاف طوله . والأكل : مصدر أكلت ، والأُكل : المأكول ، وقال أبو علي : هما لغتان ، كالفقر والفُقر ، والضَّعف والضُّعف ، والدَّف والدُّف ، والشَّهد والشُّهد . قوله تعالى : { وعسى أن تكرهوا شيئاً } قال ابن عباس ، يعنى الجهاد . { وهو خير لكم } فتح وغنيمة أو شهادة . { وعسى أن تحبوا شيئاً } وهو : القعود عنه . { وهو شر لكم } لا تصيبون فتحاً ولا غنيمة ولا شهادة . { والله يعلم } أن الجهاد خير لكم . { وأنتم لا تعلمون } حين أحببتم القعود عنه . فصل اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال . أحدها : أنها من المحكم الناسخ للعفو عن المشركين . والثاني : أنها منسوخة ، لأنها أوجبت الجهاد على الكل ، فنسخ ذلك بقوله تعالى : { وما كان المؤمنون لينفروا كافة } [ التوبة : 122 ] . والثالث : أنها ناسخة من وجه ، منسوخة من وجه . وقالوا : إن الحال في القتال كانت على ثلاث مراتب . الأولى : المنع من القتال ، ومنه قوله تعالى : { ألم تر إِلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم } [ النساء : 77 ] . والثانية : أمر الكل بالقتال ، ومنه قوله تعالى : { انفروا خفافاً وثقالاً } [ التوبة : 41 ] . ومثلها هذه الآية . والثالثة كون القتال فرضاً على الكفاية ، وهو قوله تعالى : { وما كان المؤمنون لينفروا كافة } [ التوبة : 122 ] . فيكون الناسخ منها إيجاب القتال بعد المنع منه ، والمنسوخ منه وجوب القتال على الكل .