Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 2, Ayat: 222-222)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { ويسألونك عن المحيض } روى ثابت عن أنس قال : كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهن لم يؤاكلوها ، ولم يشاربوها ، ولم يجامعوها في البيوت ، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن ذلك ، فنزلت هذه الآية ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ، أن يؤاكلوهن ويشاربوهن ويكونوا معهن في البيوت ، وأن يفعلوا كل شيء ما عدا النكاح . وقال ابن عباس : جاء رجل يقال له : ابن الدحداحة ، من الأنصار ، إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : كيف نصنع بالنساء إذا حضن ؟ فنزلت هذه الآية . وفي المحيض قولان . أحدهما : أنه اسم للحيض ، قال الزجاج : يقال : قد حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحاضاً ومحيضاً . وقال ابن قتيبة : المحيض : الحيض . والثاني : أنه اسم لموضع الحيض ، كالمقيل ، فإنه موضع القيلولة ، والمبيت موضع البيتوتة . وذكر القاضي أبو يعلى أن هذا ظاهر كلام أحمد . فأما أرباب القول الأول ؛ فأكدوه بأن في اللفظ ما يدل على قولهم ، وهو أنه وصفه بالأذى ، وذلك صفة لتفسير الحيض ، لا لمكانه . وأما أرباب القول الثاني ، فقالوا : لا يمتنع أن يكون المحيض صفة للموضع ، ثم وصفه بما قاربه ، وجاوره ، كالعقيقة ، فإنها اسم لشعر الصبي ، وسميت بها الشاة التي تذبح عند حلق رأسه مجازاً . والراوية : اسم للجمل ، وسميت المزادة راوية مجازاً ، والأذى يحصل للواطىء بالنجاسة ، ونتن الريح ، وقيل : يورث جماع الحائض علة بالغة في الألم : { فاعتزلوا النساء في المحيض } المراد به اعتزال الوطء في الفرج ، لأن المحيض نفس الدم أو نفس الفرج . { ولا تقربوهن } أي : لا تقربوا جماعهن ، وهو تأكيد لقوله : { فاعتزلوا النساء } . قوله تعالى : { حتى يَطْهُرْنَ } قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر ، وحفص ، عن عاصم { حتى يطهرن } خفيفة . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وخلف ، وأبو بكر ، عن عاصم { يطَّهّرن } بتشديد الطاء والهاء وفتحهما . قال ابن قتيبة : يطهرن : ينقطع عنهن الدم ، يقال : طهُرت المرأة وطهَرت : إذا رأت الطهر ، وإن لم تغتسل بالماء . ومن قرأ « يطَّهَّرن » بالتشديد أراد : يغتسلن بالماء . والأصل يتطهرن ، فأدغمت التاء في الطاء . قال ابن عباس ، ومجاهد : حتى يطهرن من الدم ، فاذا تطهرن اغتسلن بالماء . قوله تعالى : { فأتوهن } إباحة من حظر ، لا على الوجوب . قوله تعالى : { من حيث أمركم الله } فيه أربعة أقوال . أحدها : أن معناه : من قبل الطهر ، لا من قبل الحيض ، قاله ابن عباس ، وأبو رزين ، وقتادة ، والسدي في آخرين . والثاني : أن معناه : فأتوهن من حيث أمركم الله أن لا تقربوهن فيه ، وهو محل الحيض ، قاله مجاهد . وقال من نصر هذا القول : إنما قال : { أمركم الله } والمعنى نهاكم ، لأن النهي أمر بترك المنهي عنه و « من » بمعنى « في » كقوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } [ الجمعة : 9 ] . والثالث : فأتوهن من قبل التزويج الحلال ، لا من قبل الفجور ، قاله ابن الحنفية . والرابع : أن معناه : فأتوهن من الجهات التي يحل أن تقرب فيها المرأة ، ولا تقربوهن من حيث لا ينبغي مثل أن كن صائمات أو معتكفات أو محرمات . وهذا قول الزجاج ، وابن كيسان . وفي قوله تعالى : { إِن الله يحب التوابين } قولان . أحدهما : التوابين من الذنوب ، قاله عطاء ، ومجاهد ، في آخرين . والثاني : التوابين من إتيان الحيض ذكره بعض المفسرين . وفي قوله تعالى : { ويحب المتطهرين } ثلاثة أقوال . أحدها : المتطهرين من الذنوب ، قاله مجاهد ، وسعيد بن جبير ، وأبو العالية . والثاني : المتطهرين بالماء ، قاله عطاء . والثالث : المتطهرين من إتيان أدبار النساء . روي عن مجاهد . فصل أقل الحيض يوم وليلة في إحدى الروايتين عن أحمد . والثانية : يوم . وقال أبو حنيفة : أقله ثلاثة أيام . وقال مالك وداود : ليس لأقله حد . وفي أكثره روايتان عن أحمد : إحداهما : خمسة عشر يوماً ، وهو قول مالك والشافعي . والثانية : سبعة عشر يوماً . وقال أبو حنيفة : أكثره عشرة أيام . والحيض مانع من عشرة أشياء : فعل الصلاة ، ووجوبها ، وفعل الصوم دون وجوبه ، والجلوس في المسجد ، والاعتكاف ، والطواف ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والاستمتاع فى الفرج ، وحصول نية الطلاق .