Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 234-234)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { والذين يتوفون منكم } أي : يقبضون بالموت . وقرأ المفضَّل عن عاصم « يَتوفون » بفتح الياء في الموضعين . قال ابن قتيبة : هو من استيفاء العدد ، واستيفاء الشيء : أن نستقصيه كله ، يقال : توفيته واستوفيته ، كما يقاله : تيقّنت الخير واستيقنته ، هذا الأصل ، ثم قيل للموت : وفاة وَتَوَفٍّ { ويتربصن } ينتظرن وقال الفراء : وإنما قال : { وعشراً } ولم يقل : عشرة ، لأن العرب إذا أبهمت العدد من الليالي والأيام ، غلبوا عليه الليالي ، حتى إنهم ليقولون : صمنا عشراً من شهر رمضان ، لكثرة تغليبهم الليالي على الأيام ، فاذا أظهروا مع العدد تفسيره ، كانت الإناث بغير هاء ، والذكور بالهاء كقوله تعالى : { سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً } [ الحاقة : 7 ] . فان قيل : ما وجه الحكمة في زيادة هذه العشرة ؟ فالجواب : أنه يبين صحة الحمل بنفخ الروح فيه ، قاله سعيد بن المسيب ، وأبو العالية ، ويشهد له الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إِن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً [ نطفة ] ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يرسل إليه الملك ، فينفخ فيه الروح " . فصل وهذه الآية ناسخة للتي تشابهها ، وهي تأتي بعد آيات ، وهي قوله : { والذين يُتوفَّون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إِلى الحول } [ البقرة : 240 ] لأن تلك كانت تقتضي وجوب العدة سنة ، وسنذكر ما يتعلق بها هنالك ، إن شاء الله . فأما التي نحن في تفسيرها : فقد روي عن ابن عباس أنه قال : نسختها { وأُولات الأحمال أجلُهنَّ أن يضعن حمْلَهن } [ الطلاق : 4 ] والصحيح : أنها عامة دخلها التخصيص ، لأن ظاهرها يقتضي وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً ، سواء كانت حاملاً ، أو غير حامل ، غير أن قوله تعالى : { وأُولات الأحمال أجلُهنَّ أَن يضعن حملهنَّ } خص أُولات الحمل ، وهي خاصة أيضاً في الحرائر ، فإن الأمة عدتها شهران وخمسة أيام ، فبان أنها من العام الذي دخله التخصيص . قوله تعالى : { فإذا بلغن أجلَهن } يعني : انقضاء العدة .