Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 24, Ayat: 30-31)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } في { من } قولان . أحدهما : أنها صلة . والثاني : أنها أصل ، لأنهم لم يؤمروا بالغض مطلقاً ، وإنما أمروا بالغض عما لا يحلُّ . وفي قوله : { ويحفظوا فروجهم } قولان . أحدهما : عما لا يحل لهم ، قاله الجمهور . والثاني : عن أن تُرى ، فهو أمر لهم بالاستتار ، قاله أبو العالية وابن زيد . قوله تعالى : { ذلك } إشارة إلى الغض وحفظ الفروج { أزكى لهم } أي : خير وأفضل { إن الله خبير بما يصنعون } في الأبصار والفروج ثم امر النساء بما امر به الرجال . قوله تعالى : { ولا يبدين زينتهن } أي : لا يظهرنها لغير مَحْرَم . وزينتهن على ضربين ، خفية كالسوارين والقرطين والدملج والقلائد ونحو ذلك ، وظاهرةٌ وهي المشار إليها بقوله { إلا ما ظهر منها } وفيه سبعة أقوال . أحدهما : انها الثياب ، رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود ، وفي لفظ آخر قال هو الرداء . والثاني : أنها الكف والخاتم والوجه . والثالث : الكحل والخاتم ، رواهما سعيد بن جبير عن ابن عباس . والرابع : القُلْبان ، وهما السواران والخاتم والكحل ، قاله المسور بن مخرمة . والخامس : الكحل والخاتم والخضاب ، قاله مجاهد . والسادس : الخاتم والسوار ، قاله الحسن . والسابع : الوجه والكفان ، قاله الضحاك . قال القاضي أبو يعلى : والقول الاول أشبه ، وقد نص عليه احمد ، فقال : الزينة الظاهرة : الثياب ، وكل شيء منها عورة حتى الظفر ، ويفيد هذا تحريم النظر إلى شيء من الأجنبيات لغير عذر ، فان كان لعذر مثل ان يريد أن يتزوجها أو يشهد عليها ، فانه ينظر في الحالين إلى وجهها خاصة ، فأما النظر إليها بغير عذر ، فلا يجوز لا لشهوة ولا لغيرها وسواء في ذلك الوجه والكفان وغيرهما من البدن . فان قيل : فلم لا تبطل الصلاة بكشف وجهها . فالجواب : أن في تغطيته مشقة ، فعفي عنه . قوله تعالى : { وليضربن بخمرهن } وهي جمع خِمار ، وهو ما تغطى به المرأة رأسها ، والمعنى : وليُلْقِين مَقانِعَهن { على جيوبهن } ليسترن بذلك شعورهن وقرطهن وأعناقهن . وقرأ ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وإبراهيم النخعي ، والأعمش : { على جِيوبهن } بكسر الجيم ، { ولا يبدين زينتهن } يعني : الخفية وقد سبق بيانها { إلا لبعولتهن } قال ابن عباس : لا يضعن الجلباب والخمار إلا لأزواجهن . قوله تعالى : { أو نسائهن } يعني : المسلمات . قال أحمد : لا يحل للمسلمة ان تكشف راسها عند نساء أهل الذمة ، واليهودية والنصرانية لا تقبِّلان المسلمة . قوله تعالى : { أو ما ملكت أيمانهن } قال اصحابنا : المراد به : الإماء دون العبيد . وقال أصحاب الشافعي : يدخل فيه العبيد ، فيجوز للمرأة عندهم أن تظهر لمملوكها ما تظهر لمحارمها ، لأن مذهب الشافعي أنه مَحْرم لها ، وعندنا انه ليس بمحرم ، ولا يجوز أن ينظر إلى غير وجهها وكفيها ، وقد نص أحمد على انه لايجوز أن ينظر إلى شعر مولاته . قال القاضي أبو يعلى : وإنما ذكر الإماء في الآية ، لأنه قد يظن الظان أنه لا يجوز أن تبدي زينتها للإماء ، لأن الذين تقدم ذكرهم احرار فلما ذكر الإماء زال الإشكال . قوله تعالى : { أو التابعين } وهم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم لإرفاقهم إياهم ، او لأنهم نشؤوا فيهم . وللمفسرين في هذا التابع ستة اقوال : أحدهما : أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل ، قاله قتادة ، وكذلك قال مجاهد : هو الأبله الذي يريد الطعام ولا يريد النساء . والثاني : أنه العنين ، قاله عكرمة . والثالث : المخنث كان يتبع الرجل يخدمه بطعامه ، ولا يستطيع غشيان النساء ولا يشتهيهن ، قاله الحسن . والرابع : أنه الشيخ الفاني . والخامس : أنه الخادم ، قالهما ابن السائب . والسادس : أنه الذي لا يكترث بالنساء ، إما لكبر أو لهرم أو لصغر ، ذكره ابن المنادي من أصحابنا . قال الزجاج : { غير } صفة للتابعين . وفيه دليل على ان قوله : { أو ما ملكت أيمانهن } معناه : { غير أولي الإربة من الرجال } والمعنى : ولا يبدين زينتهن لمماليكهن ولا لتُبَّاعِهن إلا أن يكونوا غير أولي الإربة ، والإربة : الحاجة ومعناه : غير ذوي الحاجات إلى النساء . قوله تعالى : { أو الطِّفْل } قال ابن قتيبة : يريد ألأطفال ، بدليل قوله { لم يظهروا على عورات النساء } أي : لم يعرفوها . قوله تعالى : { ولا يضربن بأرجلهن } أي : باحدى الرجلين على الأخرى ، ليضرب الخلخال الخلخال فيعلم أن عليها خلخالين .