Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 33, Ayat: 49-49)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { إِذا نَكَحْتُم المُؤْمِنات } قال الزجاج : معنى { نَكَحْتُم } : تزوَّجتم . ومعنى { تَمَسَّوهُنَّ } تَقْربوهن . وقرأ حمزة ، والكسائي : { تُمَاسُّوهُنَّ } بألف . قوله تعالى : { فما لكم عليهنَّ مِنْ عِدَّةٍ تعتدُّونها } أجمع العلماء أنه إِذا كان الطلاق قبل المسيس والخلوة فلا عِدَّة ؛ وعندنا أن الخلوة توجب العِدَّه وتقرِّر الصَّداق ، خلافاً للشافعي . قوله تعالى : { فمتِّعوهُنَّ } المراد به من لم يُسمِّ لها مهراً ، لقوله في [ البقرة : 236 ] { أو تَفْرِضوا لَهُنَّ فريضةً } وقد بيَّنَّا المتعة هنالك وكان سعيد بن المسيّب وقتادة يقولان : هذه الآية منسوخة بقوله : { فنِصْفُ ما فَرَضْتم } [ البقرة : 237 ] . قوله تعالى : { وسَرِّحوهُنّ سَرَاحاً جميلاً } أي : من غير إِضرار . وقال قتادة : هو طلاقها طاهراً من غير جماع . وقال القاضي أبو يعلي : الأظهر أن هذا التسريح ليس بطلاق ، لأنه قد ذكر الطلاق ، وإِنما هو بيان أنه لا سبيل له عليها ، وأن عليه تخليتها من يده وحِباله . فصل واختلف العلماء فيمن قال : إِن تزوجتُ فلانة فهي طالق ، ثم تزوجها ؛ فعندنا أنها لا تطلق ، وهو قول ابن عباس ، وعائشة ، والشافعي ، واستدل أصحابنا بهذه الآية ، وأنه جعل الطلاق بَعد النكاح . وقال سماك بن الفضل : النِّكاح عُقدة ، والطلاق يَحُلُّها ، فكيف يحلُّ عقدة لم تُعقد ؟ ! فجُعل بهذه الكلمة قاضياً على « صنعاء » . وقال أبو حنيفة : ينعقد الطلاق ، فاذا وُجد النكاح وقع . وقال مالك : ينعقد ذلك في خصوص النساء ، وهو إِذا كان في امرأة بعينها ، ولا ينعقد في عمومهن . فأما إِذا قال : إِن ملكتُ فلاناً فهو حُرّ ، ففيه عن أحمد روايتان .