Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 102-102)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { وإِذا كنتَ فيهم فأقمت لهم الصلاة } سبب نزولها : أن المشركين لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه قد صلّوا الظهر ، ندموا إِذْ لم يكبوا عليهم ، فقال بعضهم لبعض : دعوهم فإن لهم صلاة هي أحبُّ إِليهم من آبائِهم وأبنائِهم ، يعنون العصر ، فإذا قاموا فشدوا عليهم ، فلما قاموا إِلى صلاة العصر ، نزل جبريل بهذه الآية . رواه أبو صالح عن ابن عباس . قوله تعالى : { وإِذا كنت فيهم } خطابٌ للنبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يدلُ على أن الحكم مقصورٌ عليه ، فهو كقوله { خذْ من أموالهم صدقة } [ التوبة : 103 ] وقال أبو يوسف : لا تجوزُ صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، والهاء والميم مِن « فيهم » تعودُ على الضاربين في الأرض . قوله تعالى : { فأقمت لهم الصلاة } أي : ابتدأتها ، { فلتقم طائفة منهم معك } أي : لتقف . ومثله { وإِذا أظلم عليهم قاموا } [ البقرة : 20 ] { وليأخذوا أسلحتهم } فيهم قولان . أحدهما : أنهم الباقون ، قاله ابن عباس . والثاني : أنهم المصلون معه ، ذكره ابن جرير . قال : وهذا السّلاح كالسّيف ، يتقلده الإِنسان ، والخنجر يشده إِلى ذراعه . قوله تعالى : { فإذا سجدوا } يعني المصلين معه { فليكونوا } في المشار إِليهم قولان . أحدهما : أنهم طائفة التي لم تصل ، أُمرت أن تحرس الطائفة المصلية ، وهذا معنى قول ابن عباس . والثاني : أنهم المصلون معه أُمروا إِذا سجدوا أن ينصرفوا إِلى الحَرَس . واختلف العلماء كيف ينصرفون بعد السجود ، فقال قوم : إِذا أتموا مع الإِمام ركعةً أتموا لأنفسهم ركعةً ، ثم سلموا ، وانصرفوا ، وقد تمت صلاتهم . وقال آخرون : ينصرفون عن ركعةٍ ، واختلف هؤلاء ، فقال بعضهم : إِذا صلوا مع الإِمام ركعة وسلموا ، فهي تجزئهم . وقال آخرون منهم أبو حنيفة : بل ينصرفون عن تلك الركعة إلى الحَرَس وهم على صلاتهم ، فيكونون في وجه العدو مكان الطائفة الأخرى التي لم تصل ، وتأتي تلك الطائفة . واختلفوا في الطائفة الأخرى ، فقال قوم : إِذا صلى بهم الإمام أطال التشهد حتى يقضوا الركعة الفائِتة ، ثم يسلّم بهم وقال آخرون : بل يسلم هو عند فراغه من الصلاة بهم ، فإذا سلم قضوا ما فاتهم ، وقال آخرون : بل يصلي بالطائفة الثانية ركعة ويسلم هو ، ولا تسلم هي ، بل ترجع إلى وجه العدو ، ثم تجيء الأولى ، فتقضي ما بقي من صلاتها وتسلم ، وتمضي وتجيء الأخرى ، فتتم صلاتها ، وهذا مذهب أبي حنيفة . قوله تعالى : { وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم } قال ابن عباس : يريد الذين صلوا أوّلاً . وقال الزجاج : يجوز أن يريد به الذين وجاه العدو ، لأن المصلي غير مقاتل ، ويجوز أن يكون الجماعة أمروا بحمل السلاح ، لأنه أرهب للعدو ، وأحرى أن لا يقدموا عليهم . و « الجناح » : الإِثم ، وهو من : جنحت : إِذا عدلت عن المكان ، وأخذت جانباً عن القصد . والمعنى : أنكم إِذا وضعتم أسلحتكم ، لم تعدلوا عن الحق . قوله تعالى : { إن كان بكم أذىً من مطرٍ } قال ابن عباس : رخّص لهم في وضع الأسلِحة لثقلها على المريض وفي المطر ، وقال : وخذوا حذركم كي لا يتغفّلوكم .