Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 101-101)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { وإِذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } روى مجاهد عن أبي عياش الزَّرقي قال : كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعُسفان ، وعلى المشركين خالد بن الوليد ، [ قال ] : فصلينا الظهر ، فقال المشركون : لقد أصبنا غِرّة ، لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة ، فنزلت آية القصر فيما بين الظهر والعصر . والضرب في الأرض : السفر ، والجُناح : الإِثم ، والقصر : النقص ، والفتنة : القتل . وفي القصر قولان . أحدهما : أنه القصر مِن عدد الركعات . والثاني : أنه القصرُ من حدودها . وظاهر الآية يدل على أن القصر لا يجوز إِلا عند الخوف ، وليس الأمر كذلك ، وإِنما نزلت الآية على غالب أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأكثرها لم يخل عن خوف العدو . وقيل : إِن قوله { أن تقصروا من الصلاة } كلام تام . وقوله : { إِن خفتم } كلامٌ مبتدأ ، ومعناه : وإِن خفتم . واختلف العلماء هل صلاة المسافر ركعتين مقصورة أم لا ؟ فقال قوم : ليست مقصورة ، وإِنما فرض المسافر ذلك ، وهو قول ابن عمر ، وجابر بن عبد الله ، وسعيد بن جبير ، والسدي ، وأبي حنيفة ، فعلى هذا القول قصر الصلاة أن تكون ركعة ولا يجوز ذلك إِلا بوجود السفر والخوف ، لأن عند هؤلاء أن الركعتين في السفر إِذا لم يكن فيه خوفٌ تمام غير قصر ، واحتجوا بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد ، فصف الناس خلفه صفّين ، صفاً خلفه ، وصفاً موازي العدو ، فصلى بالذين خلفه ركعة ، ثم انصرف هؤلاء ، إِلى مكان هؤلاء ، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ، ولم يقضوا . وعن ابن عباس أنه قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة . والثاني : أنها مقصورةٌ ، وليست بأصل ، وهو قول مجاهد ، وطاووس ، وأحمد ، والشافعي . قال يعلى بن أميّة : قلت لعمر بن الخطاب : عجبت من قصر الناس اليوم ، وقد أمنوا ، وإِنما قال الله تعالى : { إِن خفتم } فقال عمر : عجبتُ مما عجبتَ منه ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : صدقةٌ تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته . فصل وإِنما يجوز للمسافر القصر إِذا كان سفرُهُ مُباحاً ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وقال أبو حنيفة : يجوز له القصر في سفر المعصية . فأما مدة الإِقامة التي إِذا نواها أتم الصلاة ، وإِن نوى أقلَّ منها ، قصر ، فقال أصحابنا : إِقامة اثنين وعشرين صلاة . وقال أبو حنيفة : خمسة عشر يوماً . وقال مالك ، والشافعي : أربعة أيام .