Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 128-128)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً } في سبب نزولها ثلاثة أقوال . أحدها : أن سَودة خشيت أن يطلقها رسول لله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله لا تطلقني ، وأمسكني ، واجعل يومي لعائشة ، ففعل ، فنزلت هذه الآية ، رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني : أن بنت محمد بن مسلمة كانت تحت رافع بن خديج ، فكره منها أمراً ، إِما كِبَراً ، وإِما غيره ، فأراد طلاقها ، فقالت : لا تطلقني ، واقسم لي ما شئت ، فنزلت هذه الآية ، رواه الزهري عن سعيد بن المسيب . قال مقاتل : واسمها خويلة . والثالث : قد ذكرناه عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير في نزول الآية التي قبلها . وقالت عائشة : نزلت في المرأة تكون عند الرجل ، فلا يستكثر منها ، ويريد فراقها ، ولعلها تكون له محبة أو يكون لها ولد فتكره فراقه ، فتقول له : لا تطلقني وأمسكني ، وأنت في حل من شأني . رواه البخاري ، ومسلم . وفي خوف النشوز قولان . أحدهما : أنه العلم به عند ظهوره . والثاني : الحذر من وجوده لأماراته . قال الزجاج : والنشوز من بعل المرأة : أن يُسيء عشرتها ، وأن يمنعها نفسه ونفقته . وقال أبو سليمان : نشوزاً ، أي : نبواً عنها إِلى غيرها ، وإِعراضاً عنها ، واشتغالاً بغيرها . { فلا جناح عليهما أن يصّالحا بينهما } قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « يصّالحا بينهما » بفتح الياء ، والتشديد . والأصل : « يتصالحا » ، فأدغمت التاء في الصاد . وقرأ عاصم ، وحمزة ، والكسائي : « يُصلحا » بضم الياء ، والتخفيف . قال المفسرون : والمعنى : أن يوقعا بينهما أمراً يرضيان به ، وتدوم بينهم الصحبة ، مثل أن تصبر على تفضيله . وروي عن علي ، وابن عباس : أنهما أجازا لهما أن يصطلحا على ترك بعض مهرها ، أو بعض أيامها ، بأن يجعله لغيرها . وفي قوله : { والصلح خير } قولان . أحدهما : خير من الفرقة ، قاله مقاتل ، والزجاج . والثاني : خيرٌ من النشوز والإِعراض ، ذكره الماوردي . قال قتادة : متى ما رضيت بدون ما كان لها ، واصطلحا عليه ، جاز ، فان أبتْ لم يصلح أن يحبسها على الخسف . قوله تعالى : { وأُحضرت الأنفسُ الشحَّ } « أحضرت » : بمعنى : ألزمت . « والشح » : الإِفراط في الحرص على الشيء . وقال ابن فارس : « الشح » : البخل مع الحرص ، وتشاح الرجلان على الأمر : لا يريدان أن يفوتهما . وفيمن يعود إِليه هذا الشح من الزوجين قولان . أحدهما : المرأة ، فتقديره : وأحضرت نفس المرأة الشح بحقها من زوجها ، هذا قول ابن عباس ، وسعيد بن جبير . والثاني : الزوجان جميعاً ، فالمرأة تشح على مكانها من زوجها ، والرجل يشح عليها بنفسه إِذا كان غيرُها أحبَّ إِليه ، هذا قول الزجاج . وقال ابن زيد : لا تطيب نفسه أن يعطيها شيئاً فتحلله ، ولا تطيب نفسها أن تعطيه شيئاً من مالها ، فتعطّفه عليها . قوله تعالى : { وإِن تحسنوا } فيه قولان . أحدهما : بالصبر على التي يكرهها . والثاني : بالإِحسان إِليها في عشرتها . قوله تعالى : { وتتقوا } يعني الجور عليها { فإن الله كان بما تعملون خبيراً } فيجازيكم عليه .