Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 23-23)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { حرمت عليكم أمهاتكم } قال الزجاج : الأصل في أمّهات : أمّات ، ولكن الهاء زيدت مؤكّدة ، كما زادوها في : أهرقت الماء ، وإِنما أصله : أرقت . قوله تعالى : { وأمّهاتكم اللاتي أرضعنكم } إنما سُمّين أمهات ، لموضع الحرمة . واختلفوا هل يعتبر في الرضاع العدد ، أم لا ؟ فنقل حنبل ، عن أحمد : أنه يتعلق التحريم بالرضعة الواحدة وهو قول عمر ، وعلي ، وابن عباس ، وابن عمر ، والحسن ، وطاووس ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة ، وأصحابه . ونقل محمد بن العباس ، عن أحمد : أنه يتعلق التحريم بثلاث رضعات . ونقل أبو الحارث ، عن أحمد : لا يتعلق بأقل من خمس رضعات متفرقات وهو قول الشافعي . قوله تعالى : { وأمهات نسائكم } أمهات النساء : يحرَّمن بنفس العقد على البنت ، سواء دخل بالبنت ، أو لم يدخل ، وهذا قول عمر ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعمران بن حصين ، ومسروق ، وعطاء ، وطاووس ، والحسن ، والجمهور . وقال علي رضي الله عنه في رجل طلق امرأته قبل الدخول : له أن يتزوج أمها وهذا قول مجاهد ، وعكرمة . قوله تعالى : { وربائبكم } الربيبة : بنت امرأة الزوج من غيره . ومعنى الربيبة : مربوبة ، لأن الرجل يربّيها ، وخرج الكلام على الأعم من كون التربية في حجر الرجل ، لا على الشرط . قوله { وحلائل أبنائكم } قال الزجاج : الحلائل : الأزواج . وحليلة : بمعنى مُحلَّة ، وهي مشتقة من الحلال . وقال غيره : سُميت بذلك ، لأنها تحل معه أينما كان . وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي ، قال : الحليل : الزوج ، والحليلة : المرأة ، وسُمّيا بذلك ، إِما لأنهما يحلان في موضع واحد ، أو لأن كل واحد منهما يحال صاحبه ، أي : ينازله ، أو لأن كل واحد منهما يحل إِزار صاحبه . قوله { الذين من أصلابكم } قال عطاء : إِنما ذكر الأصلاب ، لأجل الأدعياء . والكلام في قوله { إلا ما قد سلف } على نحو ما تقدم في الآية التي قبلها . وقد زادوا في هذا قولين آخرين . أحدهما : إِلا ما قد سلف من أمر يعقوب عليه السلام ، لأنه جمع بين أم يوسف وأختها ، وهذا مروي عن عطاء ، والسدي ، وفيه ضعف لوجهين . أحدهما : أن هذا التحريم يتعلق بشريعتنا ، وليس كل الشرائع تتفق ، ولا وجه للعفو عنا فيما فعله غيرنا . والثاني : أنه لو طولب قائل هذا بتصحيح نقله ، لعَسُر عليه . والقول الثاني : أن تكون فائدة هذا الاستثناء أن العقود المتقدّمة على الأختين لا تنفسخ ، ويكون للانسان أن يختار إِحداهما ، ومنه حديث " فيروز الديلمي قال : أسلمت وعندي أُختان ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « طلق إِحداهما » " ذكره القاضي أبو يعلى .