Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 25-25)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { ومن لم يستطع منكم طولاً } « الطول » : الغنى والسعة في قول الجماعة . و « المحصنات » : الحرائِر ، قال الزجاج : والمعنى : من لم يقدر على مهر الحرّة ، يقال : قد طال فلان طَولاً على فلان ، أي : كان له فضل عليه في القدرة . والمراد بالفتيات هاهنا : المملوكات ، يقال للأمة : فتاة ، وللعبد : فتى ، وقد سُمّي بهذا الاسم من ليس بمملوك . قرأت على شيخنا الإِمام أبي منصور اللغوي قال : المتفتية : الفتاة والمراهقة ، ويقال للجارية الحدثة : فتاة ، وللغلام : فتى ، قال القتيبي : وليس الفتى بمعنى الشاب والحدث ، إِنما هو بمعنى الكامل الجزل من الرجال . فأما ذكر الايمان ، فشرط في إِباحتهن ، ولا يجوز نكاح الأمة الكتابية ، هذا قول الجمهور ، وقال أبو حنيفة : يجوز . قوله تعالى : { والله أعلم بايمانكم } قال الزجاج : معناه : اعملوا على ظاهركم في الإِيمان ، فإنكم متعبدون بما ظهر من بعضكم لبعض . قال : وفي قوله : « بعضكم من بعض » وجهان . أحدهما : أنه أراد النسب ، أي : كلكم ولد آدم . ويجوز أن يكون معناه : دينكم واحد ، لأنه ذكر هاهنا المؤمنات . وإِنما قيل لهم ذلك ، لأن العرب كانت تطعن في الأنساب ، وتفخر بالأحساب ، وتُسمّي ابن الأمة : الهجين ، فأعلم الله عز وجل أن أمر العبيد وغيرهم مستوٍ في باب الإِيمان ، وإِنما كُره التزويج بالأمة ، وَحَرُمَ إذا وجَدَ إلى الحُرّة سبيلاً ، لأن وُلْدَ الأمة من الحُرّ يصيرون رقيقاً ، ولأن الأمة ممتهنة في عشرة الرجال ، وذلك يشق على الزوج . قال ابن الأنباري : ومعنى الآية : كلكم بنو آدم ، فلا يتداخلْكم شُموخ وأنفة من تزوج الإِماء عند الضرورة . وقال ابن جرير : في الكلام تقديم وتأخير ، تقديره : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات [ المؤمنات ] ، فلينكح بعضكم من بعض ، أي : لينكح هذا فتاة هذا . قوله تعالى : { فانكحوهن } يعني : الإِماء { باذن أهلهن } ، أي : سادتهن . و « الأجور » : المهور . وفي قوله { بالمعروف } قولان . أحدهما : أنه مقدم في المعنى ، فتقديره : انكحوهن بإذن أهلهن بالمعروف ، أي : بالنكاح الصحيح { وآتوهن أجورهن } . والثاني : أن المعنى : وآتوهن أجورهن بالمعروف ، كمهور أمثالهن . قال ابن عباس : « محصنات » : عفائف غير زوانٍ { ولا متخذات أخدان } يعني : أخلاَّء كان الجاهلية يحرّمون ما ظهر من الزنى ، ويستحلّون ما خفي . وقال في رواية أخرى : « المسافحات » المعلنات بالزنى . « والمتخذات أخدَان » : ذات الخليل الواحد . وقال غيره : كانت المرأة تتخذ صديقاً تزني معه ، ولا تزني مع غيره . قوله تعالى : { فاذا أحصنّ } قرأ ابن كثير ، ونافع ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « أحصن » مضمومة الألف . وقرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر ، والمفضل عن عاصم : بفتح الألف ، والصاد . قال ابن جرير : من قرأ بالفتح ، أراد : أسلمن ، فصرن ممنوعات الفروج عن الحرام بالاسلام ، ومن قرأ بالضم ، أراد : فاذا تزوّجن فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج . فأما « الفاحشة » ، فهي الزنى ، و « المحصنات » : الحرائر ، و « العذاب » : الحد . قال القاضي أبو يعلى : وليس الإسلام والتزويج شرطاً في إِيجاب الحدّ على الأمة ، بل يجب وإِن عُدِما ، وإِنما شرط الإِحصان في الحدّ ، لئلا يتوهم متوهّم أن عليها نصف ما على الحرة إِذا لم تكن محصنة ، وعليها مثل ما على الحرّة إِذا كانت محصنة . قوله تعالى : { ذلك } الإِشارة إلى إِباحة تزويج الإِماء . وفي « العنت » خمسة أقوال . أحدها : أنه الزنى ، قاله ابن عباس ، والشعبي ، وابن جبير ، ومجاهد ، والضحاك ، وابن زيد ، ومقاتل ، وابن قتيبة . والثاني : أنه الهلاك ، ذكره أبو عبيدة ، والزجاج . والثالث : لقاء المشقة في محبة الأمة ، حكاه الزجاج . والرابع : أن العنت هاهنا : الإِثم . والخامس : أنه العقوبة التي تعنته ، وهي الحد ، ذكرهما ابن جرير الطبري . قال القاضي أبو يعلى : وهذه الآية تدل على إِباحة نكاح الإِماء المؤمنات بشرطين . أحدهما : عدم طَول الحرّة . والثاني : خوف الزنى ، وهذا قول ابن عباس ، والشعبي ، وابن جبير ، ومسروق ، ومكحول ، وأحمد ، ومالك ، والشافعي . وقد روي عن علي ، والحسن ، وابن المسيّب ، ومجاهد ، والزهري ، قالوا : ينكح الأمة ، وإِن كان موسراً ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . قوله تعالى : { وأن تصبروا خير لكم } قال ابن عباس والجماعة : عن نكاح الإِماء ، وإِنما ندب إِلى الصّبر عنه ، لاسترقاق الأولاد .