Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 13-13)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { فبما نقضهم } في الكلام محذوف ، تقديره : فنقضوا ، فبنقضهم لعنّاهم ، وفي المراد بهذه اللعنة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها التعذيب بالجزية ، قاله ابن عباس . والثاني : التعذيب بالمسخ ، قاله الحسن ، ومقاتل . والثالث : الإِبعاد من الرحمة ، قاله عطاء ، والزجاج . قوله تعالى : { وجعلنا قلوبهم قاسية } قرأ ابن كثير ، ونافع ، وعاصم ، وأبو عمرو ، وابن عامر : « قاسية » بالألف ، يقال : قست ، فهي قاسية ، وقرأ حمزة ، والكسائي ، والمفضّل ، عن عاصم : « قسيّةً » بغير ألف مع تشديد الياء ، لأنه قد يجيء فاعل وفعيل ، مثل شاهد وشهيد ، وعالم وعليم . و « القسوة » : خلاف اللّين والرّقة . وقد ذكرنا هذا في ( البقرة ) . وفي تحريفهم الكلم ثلاثة أقوال . أحدها : تغيير حدود التوراة ، قاله ابن عباس . والثاني : تغيير صفة محمد صلى الله عليه وسلم ، قاله مقاتل . والثالث : تفسيره على غير ما أُنزل ، قاله الزجاج . قوله تعالى : { عن مواضعه } مبيّن في سورة ( النساء ) . قوله تعالى : { ونسوا حظّاً مما ذكّروا به } النسيان هاهنا . الترك عن عمد . والحظ : النصيب . قال مجاهد : نسوا كتاب الله الذي أُنزل عليهم . وقال غيره : تركوا نصيبهم من الميثاق المأخوذ عليهم . وفي معنى { ذكّروا به } قولان . أحدهما : أمروا . والثاني : أوصوا . قوله تعالى : { ولا تزال تطلع على خائِنة منهم } وقرأ الأعمش « على خيانة منهم » قال ابن قتيبة : الخائِنة : الخيانة . ويجوز أن تكون صفة للخائِن ، كما يقال : رجلٌ طاغية ، وراوية للحديث . قال ابن عباس : وذلك مثل نقض قريظة عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخروج كعب بن الأشرف إِلى أهل مكة للتحريض على رسول الله صلى الله عليه وسلم { إِلا قليلاً منهم } لم ينقضوا العهد ، وهم عبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : بل القليل ممن لم يؤمن . قوله تعالى : { فاعف عنهم واصفح } واختلفوا في نسخها على قولين . أحدهما : أنها منسوخة ، قاله الجمهور . واختلفوا في ناسخها على ثلاثة أقوال . أحدها : أنها آية السّيف . والثاني قوله : { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله … } [ التوبة : 29 ] . والثالث : قوله { وإِما تخافنَّ من قوم خيانة } [ الأنفال : 58 ] . والثاني : أنها نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ، فغدروا ، وأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ، فأظهره الله عليهم ، ثم أنزل الله هذه الآية ، ولم تنسخ . قال ابن جرير : يجوز أن يعفى عنهم في غدرةٍ فعلوها ، ما لم ينصبوا حرباً ، ولم يمتنعوا من أداء الجزية والإِقرار بالصّغار ، فلا يتوجّه النسخ .