Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 42-42)

Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { سماعون للكذب } قال الحسن : يعني حكام اليهود يسمعون الكذب ممن يكذبُ عندهم في دعواه ، ويأتيهم برشوة فيأخذونها . وقال أبو سليمان : هم اليهود يسمعون الكذب ، وهو قول بعضهم لبعض : محمد كاذب ، وليس بنبي ، وليس في التوراة رجم ، وهم يعلمون كذبهم . قوله تعالى : { أكالون للسحت } قرأ ابن كثير ، وأبو عمرو ، والكسائي ، وأبو جعفر « السُّحُتُ » مضمومة الحاء مثقَّلة . وقرأ نافع ، وابن عامر ، وعاصم ، وحمزة « السُّحْتُ » ساكنة الحاء خفيفة . وروى خارجة بن مصعب عن نافع « أكّالون للسَّحْت » بفتح السين وجزم الحاء . قال أبو علي : السُّحْت والسُّحُتُ لغتان ، وهما اسمان للشيء المسحوت ، وليسا بالمصدر ، فأما من فتح السين ، فهو مصدر سحتٍ ، فأوقع اسم المصدر على المسحوت ، كما أوقع الضرب على المضروب في قولهم : هذا الدرهم ضرب الأمير . وفي المراد بالسحت ثلاثة أقوال . أحدها : الرِّشوة في الحكم . والثاني : الرشوة في الدين والقولان عن ابن مسعود . والثالث : أنه كل كسب لا يحل ، قاله الأخفش . قوله تعالى : { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } فيمن أُريد بهذا الكلام قولان . أحدهما : اليهوديان اللذان زنيا ، قاله الحسن ، ومجاهد ، والسدي . والثاني : رجلان من قريظة والنضير قتل أحدهما الآخر ، قاله قتادة . وقال ابن زيد : كان حيي بن أخطب قد جعل للنضيريّ ديتين ، والقرظي دية ، لأنه كان من النضير ، فقالت قريظة : لا نرضى بحكم حُيي ، ونتحاكم إِلى محمد ، فقال الله تعالى لنبيه : فإن جاؤوك فاحكم بينهم الآية . فصل اختلف علماء التفسير في هذه الآية على قولين . أحدهما : أنها منسوخة وذلك أن أهل الكتاب كانوا إِذا ترافعوا إِلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيَّراً ، إِن شاء حكم بينهم ، وإِن شاء أعرض عنهم ، ثم نسخ ذلك بقوله : { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } فلزمه الحكم ، وزال التخيير ، وهذا مروي عن ابن عباس ، وعطاء ، ومجاهد ، وعكرمة ، والسدي . والثاني : أنها محكمة ، وأن الإِمام ونوابه في الحكم مخيّرون إِذا ترافعوا إِليهم ، إِن شاؤوا حكموا بينهم ، وإِن شاؤوا أعرضوا عنهم ، وهذا مروي عن الحسن ، والشعبي ، والنخعي ، والزهري ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وهو الصحيح ، لأنه لا تنافي بين الآيتين ، لأن إِحداهما : خيَّرت بين الحكم وتركه . والثانية : بينت كيفية الحكم إِذا كان .