Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 9, Ayat: 5-5)
Tafsir: Zād al-masīr fī ʿilm at-tafsīr
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
قوله تعالى : { فاذا انسلخ الأشهر الحرم } فيها قولان . أحدهما : أنها رجب ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، قاله الأكثرون . والثاني : أنها الأربعة الأشهر التي جُعلت لهم فيها السياحة ، قاله الحسن في آخرين . فعلى هذا ، سميت حُرُماً لأن دماء المشركين حرِّمت فيها . قوله تعالى : { فاقتلوا المشركين } أي : مَن لم يكن له عهد { حيث وجدتموهم } قال ابن عباس : في الحلِّ والحرم والأشهر الحرم . قوله تعالى : { وخذوهم } أي : ائسروهم ، والأخيذ : الأسير { واحصروهم } أي : احبسوهم ؛ والحصر : الحبس . قال ابن عباس : إن تحصَّنوا فاحصروهم . قوله تعالى : { واقعدوا لهم كل مرصد } قال الأخفش : أي على كل مرصد ؛ فألقى « على » وأعمل الفعل ، قال الشاعر : @ نُغالي اللحمَ للأضيافِ نِيئاً ونُرخِصُه إذا نَضِجَ القُدُور @@ المعنى : نغالي باللحم ، فحذف الباء كما حذف « على » . وقال الزجاج : { كل مرصد } ظرف ، كقولك : ذهبتُ مذهباً ، فلستَ تحتاج أن تقول في هذه الآية إلا ما تقوله في الظروف ، مثل : خلف ، وقُدّام . قوله تعالى : { فان تابوا } أي : من شركهم . وفي قوله : { وأقاموا الصلاة وآتَوُا الزكاة } قولان . أحدهما : اعترفوا بذلك . والثاني : فعلوه . فصل واختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على ثلاثة أقوال . أحدها : أن حكم الأسارى كان وجوبَ قتلهم ، ثم نسخ بقوله : { فامّا منّاً بَعْدُ وإمّا فداءً } [ محمد : 4 ] قاله الحسن ، وعطاء في آخرين . والثاني : بالعكس ، وأنه كان الحكم في الأسارى ، أنه لا يجوز قتلهم صبراً ، وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله : { فاما مَنَّاً بعدُ وإما فداءً } ثم نُسخ بقوله { فاقتلوا المشركين } قاله مجاهد ، وقتادة . والثالث : أن الآيتين محكمتان ، والأسير إذا حصل في يد الإمام ، فهو مخيَّر ، إن شاءَ مَنَّ عليه ، وإن شاء فاداه ، وإن شاء قتله صبراً ، أيَّ ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعلَ ، هذا قول جابر بن زيد ، وعليه عامة الفقهاء ، وهو قول الإمام أحمد .