Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 231-232)

Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ } أي آخر عدتهن وشارفن منتهاها . والأجل يقع على المدّة كلها ، وعلى آخرها ، يقال لعمر الإنسان أجل ، وللموت الذي ينتهي به أجل ، وكذلك الغاية والأمد ، يقول النحويون « من » لابتداء الغاية ، و « إلى » لانتهاء الغاية . وقال @ كُلُّ حَيٍّ مُسْتَكْمِلٌ مُدَّةَ الْعُمْرِ وَمُودٍ إذَاانْتَهَى أمَدُهْ @@ ويتسع في البلوغ أيضاً فيقال بلغ البلد إذا شارفه وداناه . ويقال قد وصلت ، ولم يصل وإنما شارف ، ولأنه قد علم أنّ الإمساك بعد تقضِّي الأجل لا وجه له ، لأنها بعد تقضيه غير زوجة له و في غير عدّة منه ، فلا سبيل له عليها { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } فإما أن يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة { أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } وإما أن يخليها حتى تنقضي عدّتها وتبين من غير ضرار { وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا } كان الرجل يطلق المرأة ويتركها حتى يقرب انقضاء عدتها ، ثم يراجعها لا عن حاجة ، ولكن ليطوّل العدة عليها ، فهو الإمساك ضراراً { لّتَعْتَدُواْ } لتظلموهنّ . وقيل لتلجئوهن إلى الافتداء { فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } بتعريضها لعقاب الله { وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا } أي جدّوا في الأخذ بها والعمل بما فيها ، وارعوها حق رعايتها ، وإلا فقد اتخذتموها هزواً ولعباً . ويقال لمن يجدّ في الأمر إنما أنت لا عب وهازىء . ويقال كن يهودياً وإلا فلا تلعب بالتوراة . وقيل كان الرجل يطلق ويعتق ويتزوّج ويقول كنت لاعباً . وعن النبي صلى الله عليه وسلم 134 " ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جدّ الطلاق والنكاح والرجعة " { وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ } بالإسلام وبنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم { وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مّنَ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ } من القرآن والسنة وذكرها مقابلتها بالشكر والقيام بحقها { يَعِظُكُمْ بِهِ } بما أنزل عليكم { فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ } إما أن يخاطب به الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماً وقسراً ، ولحمية الجاهلية لا يتركونهنّ يتزوّجن من شئن من الأزواج . والمعنى أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهنّ ، وإما أن يخاطب به الأولياء في عضلهنّ أن يرجعن إلى أزواجهنّ روي 135 أنها نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجع إلى الزوج الأوّل . وقيل في جابر بن عبد الله حين عضل بنت عم له . والوجه أن يكون خطاباً للناس ، أي لا يوجد فيما بينكم عضل ، لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين . والعضل الحبس والتضييق . ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج . وأنشد لابن هرمة @ وَإنَّ قَصَائِدِي لَكَ فَاصْطَنِعْنِي عَقَائِلُ قَدْ عَضُلْنَ عَنِ النِّكَاح @@ وبلوغ الأجل على الحقيقة . وعن الشافعي رحمه الله دلّ سياق الكلامين على افتراق البلوغين { إِذَا تَرٰضَوْاْ } إذا تراضى الخطاب والنساء { بِٱلْمَعْرُوفِ } بما يحسن في الدين والمروءة من الشرائط وقيل بمهر المثل . ومن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها فللأولياء أن يعترضوا . فإن قلت لمن الخطاب في قوله { ذٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ } ؟ قلت يجوز أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل أحد . ونحوه { ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ } المجادلة 12 { أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ } من أدناس الآثام ، وقيل أزكى وأطهر أفضل وأطيب { وَٱللَّهُ يَعْلَمُ } ما في ذلك من الزكاء والطهر { وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } ـــه ، أو والله يعلم ما تستصلحون به من الأحكام والشرائع وأنتم تجهلونه .