Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 33, Ayat: 28-29)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
882 أردن شيئاً من الدنيا من ثياب وزيادة نفقة وتغايرن ، فغم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت . فبدأ بعائشة رضي الله عنها - وكانت أحبهنّ إليه - فخيرها وقرأ عليها القرآن ، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ، فرؤي الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم اختارت جميعهنّ اختيارها ، فشكر لهنّ الله ذلك ، فأنزل { لاَّ يَحِلُّ لَكَ ٱلنّسَاء مِن بَعْدُ وَلاَ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ } الأحزاب 52 . روي أنه قال لعائشة 883 " إنِّي ذاكرٌ لكَ أمراً ، ولا عليك أنْ لا تعجلي فيه حتّى تستأمري أبويْكَ " ثم قرأَ عليها القرآنَ فقالَت أفي هذا أستأمر أبويَّ ، فإنِّي أريدُ الله ورسولَهُ والدارَ الآخرةَ . 884 وروي أنها قالت لا تخبر أزواجك أنِّي اخترتك ، فقال " إنما بعثني الله مبلغاً ولم يبعثني متعنتاً " فإن قلت ما حكم التخيير في الطلاق ؟ قلت إذا قال لها اختاري ، فقالت اخترت نفسي . أو قال اختاري نفسك ، فقالت اخترت ، لا بد من ذكر النفس في قول المخير أو المخيرة - وقعت طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه ، واعتبروا أن يكون ذلك في المجلس قبل القيام أو الاشتغال بما يدل على الإعراض ، واعتبر الشافعي اختيارها على الفور وهي عنده طلقة رجعية وهو مذهب عمر وابن مسعود . وعن الحسن وقتادة الزهري رضي الله عنهم أمرها بيدها في ذلك المجلس وفي غيره ، وإذا اختارت زوجها لم يقع شيء بإجماع فقهاء الأمصار . وعن عائشة رضي الله عنها 885 خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه ولم يعده طلاقاً . وروي أفكان طلاقاً . وعن عليّ رضي الله عنه . إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية ، وإن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنه أيضاً أنها إن اختارت زوجها فليس بشيء . أصل تعال أن يقوله من في المكان المرتفع ، لمن في المكان المستوطيء ، ثم كثر حتى استوت في استعماله الأمكنة . ومعنى تعالين أقبلن بإرادتكن واختياركن لأحد أمرين ، ولم يرد نهوضهنّ إليه بأنفسهنّ . كما تقول أقبل يخاصمني ، وذهب يكلمني . وقام يهددني { أُمَتّعْكُنَّ } أعطكنّ متعة الطلاق . فإن قلت المتعة في الطلاق واجبة أم لا ؟ قلت المطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها في العقد ، متعتها واجبة عند أبي حنيفة وأصحابه ، وأما سائر المطلقات فمتعتهن مستحبة وعن الزهري رضي الله عنه متعتان ، إحداهما يقضي بها السلطان من طلق قبل أن يفرض ويدخل بها . والثانية حق على المتقين من طلق بعد ما يفرض ويدخل ، وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة فقال متعها إن كنت من المتقين ولم يجبره . وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه المتعة حق مفروض . وعن الحسن رضي الله عنه لكل مطلقة متعة إلا المختلعة والملاعنة ، والمتعة درع وخمار وملحفة على حسب السعة والإقتار ، إلا أن يكون نصف مهرها أقل من ذلك ، فيجب لها الأقل منهما . ولا تنقص من خمسة دراهم لأن أقل المهر عشرة دراهم فلا ينقص من نصفها . فإن قلت ما وجه قراءة من قرأ « أمتعكنّ وأسرحكنّ » بالرفع ؟ قلت وجهه الاستئناف { سَرَاحاً جَمِيلاً } من غير ضرار طلاقاً بالسنة { مِنكُنَّ } للبيان لا للتبعيض .