Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 33, Ayat: 49-49)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
النكاح الوطء ، وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له ، من حيث أنه طريق إليه . ونظيره تسميتهم الخمر إثماً لأنها سبب في اقتراف الإثم ، ونحوه في علم البيان قول الراجز @ أَسْنِمَةُ الآبَالِ في سَحَابِهْ @@ سمى الماء بأسنمة الآبال لأنه سبب سمن المال وارتفاع أسنمته ، ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلاّ في معنى العقد لأنه في معنى الوطء من باب التصريح به . ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسة والقربان والتغشي والإتيان . فإن قلت لم خصّ المؤمنات والحكم الذي نطقت به الآية تستوي فيه المؤمنات والكتابيات ؟ قلت في اختصاصهنّ تنبيه على أن أصل أمر المؤمن والأولى به . أن يتخير لنطفته ، وأن لا ينكح إلاّ مؤمنة عفيفة ، ويتنزّه عن مزاوجة الفواسق فما بال الكوافر ، ويستنكف أن يدخل تحت لحاف واحدة عدوّة الله ووليه ، فالتي في سورة المائدة تعليم ما هو جائز غير محرّم ، من نكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب . وهذه فيها تعليم ما هو الأولى بالمؤمنين من نكاح المؤمنات . فإن قلت ما فائدة ثم في قوله { ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ } قلت فائداته نفي التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم بين أن يطلقها وهي قريبة العهد من النكاح ، وبين أن يبعد عهدها بالنكاح ويتراخى بها المدة في حبالة الزواج ثم يطلقها فإن قلت إذا خلا بها خلوة يمكنه معها المساس ، هل يقوم ذلك مقام المساس ؟ قلت نعم . عند أبي حنيفة وأصحابه حكم الخلوة الصحيحة حكم المساس ، وقوله { فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ } دليل على أن العدة حق واجب على النساء للرجال { تَعْتَدُّونَهَا } تستوفون عددها ، من قولك عددت الدراهم فاعتدها ، كقولك كلته فاكتاله ، ووزنته فاتزنه . وقرىء « تعتدونها » مخففاً أي تعتدون فيها ، كقوله @ وَيَــــــوْمٌ شَــــــهِـــــدْنَـــــــاهُ @@ والمراد بالاعتداد ما في قوله تعالى { وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لّتَعْتَدُواْ } البقرة 231 . فإن قلت ما هذا التمتيع أواجب أو مندوب إليه ؟ قلت إن كانت غير مفروض لها كانت المتعة واجبة ، ولا تجب المتعة عند أبي حنيفة إلاّ لها وحدها دون سائر المطلقات ، وإن كان مفروضاً لها فالمتعة مختلف فيها فبعض على الندب والاستحباب ، ومنهم أبو حنيفة . وبعض على الوجوب { سَرَاحاً جَمِيلاً } من غير ضرار ولا منع واجب .