Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 4, Ayat: 101-101)

Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

الضرب في الأرض هو السفر ، وأدنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصر عند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة أيام ولياليهنّ سير الإبل ومشي الأقدام على القصد ، ولا اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه . فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهنّ في يوم ، قصر . ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام ، لم يقصر . وعند الشافعي أدنى مدة السفر أربعة برد مسيرة يومين . وقوله { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلوٰةِ } ظاهره التخيير بين القصر والإتمام ، وأن الإتمام أفضل . وإلى التخيير ذهب الشافعي . وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم 310 " أنه أتم في السفر " وعن عائشة رضي الله عنها 311 " اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قلت يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، قصرت وأتممت ، وصمت وأفطرت . فقال أحسنت يا عائشة وما عاب عليّ . " وكان عثمان رضي الله عنه يتم ويقصر . وعند أبي حنيفة رحمه الله القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره . وعن عمر رضي الله عنه 312 " صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم . " وعن عائشة رضي الله عنها 313 " أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ، فأقرت في السفر ، وزيدت في الحضر " فإن قلت فما تصنع بقوله { فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ } ؟ قلت كأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه . وقرىء « تقصروا » من أقصر . وجاء في الحديث 314 " إقصار الخطبة بمعنى تقصيرها . " وقرأ الزهري « تقصِّروا » بالتشديد . والقصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة ، وهو قوله { إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ } وأمّا في حال الأمن فبالسنة ، وفي قراءة عبد الله « من الصلاة أن يفتنكم » ليس فيها { إِنْ خِفْتُمْ } على أنه مفعول له ، بمعنى كراهة أن يفتنكم . والمراد بالفتنة القتال والتعرّض بما يكره .