Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 4, Ayat: 176-176)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
روي أنه آخر ما نزل من الأحكام . 329 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة عام حجة الوداع ، فأتاه جابر بن عبد الله فقال إنّ لي أختاً ، فكم آخذ من ميراثها إن ماتت ؟ وقيل 330 كان مريضاً فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كلالة فكيف أصنع في مالي ؟ فنزلت { إِن ٱمْرُؤٌ هَلَكَ } ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر . ومحل { لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ } الرفع على الصفة لا النصب على الحال . أي إن هلك امرؤ غير ذي ولد . والمراد بالولد الابن وهو اسم مشترك يجوز إيقاعه على الذكر وعلى الأنثى لأن الابن يسقط الأخت ، ولا تسقطها البنت إلا في مذهب ابن عباس ، وبالأخت التي هي لأب وأم دون التي لأم ، لأنّ الله تعالى فرض لها النصف وجعل أخاها عصبة وقال { لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ ٱلأُنْثَيَيْنِ } وأما الأخت للأم فلها السدس في آية المواريث مسوّى بينها وبين أخيها { وَهُوَ يَرِثُهَا } وأخوها يرثها إن قدر الأمر على العكس من موتها وبقائه بعدها { إِن لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ } أي ابن لأن الابن يسقط الأخ دون البنت . فإن قلت الابن لا يسقط الأخ وحده فإن الأب نظيره في الإسقاط ، فلم اقتصر على نفي الولد ؟ قلت بين حكم انتفاء الولد ، ووكَّل حكم انتفاء الوالد إلى بيان السُّنة ، وهو قوله عليه السلام 331 " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر " والأب أولى من الأخ ، وليسا بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة . ويجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء الوالد ، لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالد ، فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب ، فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد ، ولأن الكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جميعاً ، فكان ذكر انتفاء أحدهما دالاً على انتفاء الآخر . فإن قلت إلى من يرجع ضمير التثنية والجمع في قوله { فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ } { وإن كانوا إخوة } قلت أصله فإن كان من يرث بالأخوة اثنتين ، وإن كان من يرث بالأخوة ذكوراً وإناثاً وإنما قيل فإن كانتا ، وإن كانوا ، كما قيل من كانت أمّك . فكما أنث ضمير من لمكان تأنيث الخبر ، كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في كانتا وكانوا ، لمكان تثنية الخبر وجمعه ، والمراد بالإخوة ، الإخوة و الأخوات ، تغليباً لحكم الذكورة { أَن تَضِلُّواْ } مفعول له . ومعناه كراهة أن تضلوا . عن النبي صلى الله عليه وسلم 332 " من قرأ سورة النساء فكأنما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاً ، وأعطي من الأجر كمن اشترى محرّراً ، وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله من الذين يتجاوز عنهم " .