Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 5, Ayat: 33-34)

Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

{ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ } يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومحاربة المسلمين في حكم محاربته { وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلأَرْضِ فَسَاداً } مفسدين ، أو لأنّ سعيهم في الأرض لما كان على طريق الفساد نزل منزلة ويفسدون في الأرض فانتصب فساداً . على المعنى ، ويجوز أن يكون مفعولاً له ، أي الفساد . نزلت في قوم هلال بن عويمر وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد وقد مرّ بهم قوم يريدون رسول الله فقطعوا عليهم . وقيل في العرنيين ، فأوحى إليه أنّ من جمع بين القتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أفرد القتل قتل . ومن أفرد أخذ المال قطعت يده لأخذ المال ، ورجله لإخافة السبيل . ومن أفرد الإخافة نفي من الأرض . وقيل هذا حكم كل قاطع طريق كافراً كان أو مسلماً . ومعناه { أَن يُقَتَّلُواْ } من غير صلب ، إن أفردوا القتل { أَوْ يُصَلَّبُواْ } مع القتل إن جمعوا بين القتل والأخذ . قال أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله ، يصلب حياً ، ويطعن حتى يموت { أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مّنْ خِلَـٰفٍ } إن أخذوا المال { أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلأَرْضِ } إذا لم يزيدوا على الإخافة . وعن جماعة منهم الحسن والنخعي أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كلّ قاطع طريق من غير تفصيل . والنفي الحبس عند أبي حنيفة ، وعند الشافعي النفي من بلد إلى بلد ، لا يزال يطلب وهو هارب فزعاً ، وقيل ينفى من بلده ، وكانوا ينفونهم إلى دهلك وهو بلد في أقصى تهامة ، وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة { خِزْىٌ } ذلّ وفضيحة { إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ } استثناء من المعاقبين عقاب قطع الطريق خاصة . وأما حكم القتل والجراح وأخذ المال فإلى الأولياء ، إن شاؤا عفواً ، وإن شاؤا استوفوا . وعن عليّ رضي الله عنه أن الحرث بن بدر جاءه تائباً بعدما كان يقطع الطريق ، فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة .