Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 5, Ayat: 89-89)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
اللغو في اليمين الساقط الذي لا يتعلق به حكم واختلف فيه ، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عنه فقالت هو قول الرجل « لا والله ، بلى والله » وهو مذهب الشافعي . وعن مجاهد هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن . وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله { بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأَيْمَـٰنَ } بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها بالقصد والنية . وروي أن الحسن رضي الله عنه سئل عن لغو اليمين وكان عنده الفرزدق فقال يا أبا سعيد ، دعني أجب عنك فقال @ وَلَسْتُ بِمَأْخُوذِ بِلَغْوٍ تَقُولُه إِذَا لَمْ تَعَمَّدْ عَاقِدَاتِ الْعَزَائِمِ @@ وقرىء « عقدتم » ، بالتخفيف . « وعاقدتم » . والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم ، فحذف وقت المؤاخذة . لأنه كان معلوماً عندهم ، أو بنكث ما عقدتم . فحذف المضاف { فَكَفَّارَتُهُ } فكفارة نكثه . والكفارة الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها { مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ } من أقصده ، لأنّ منهم من يسرف في إطعام أهله ، ومنهم من يقتر وهو عند أبي حنيفة رحمه الله نصف صاع من برّ أو صاع من غيره لكل مسكين ، أو يغديهم ويعشيهم . وعند الشافعي رحمه الله مدّ لكل مسكين . وقرأ جعفر بن محمد « أهاليكم » ، بسكون الياء ، والأهالي اسم جمع لأهل كالليالي في جمع ليلة ، والأراضي في جمع أرض . وقولهم أهلون كقولهم أرضون بسكون الراء . وأما تسكين الياء في حال النصب فللتخفيف ، كما قالوا رأيت معد يكرب ، تشبيها للياء بالألف { أَوْ كِسْوَتُهُمْ } عطف على محل من أوسط وقرىء بضم الكاف ، ونحوه قُدوة في قِدوة ، وأسوة في إسوة ، والكسوة ثوب يغطي العورة ، وعن ابن عباس رضي الله عنه كانت العباءة تجزىء يومئذٍ . وعن ابن عمر إزار أو قميص أو رداء أو كساء . وعن مجاهد ثوب جامع . وعن الحسن ثوبان أبيضان . وقرأ سعيد بن المسيب واليماني « أو كأسوتهم » ، بمعنى أو مثل ماتطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً . لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ، ولكن تواسون بينهم وبينهم . فإن قلت ما محل الكاف ؟ قلت الرفع ، تقديره أو طعامهم كأسوتهم ، بمعنى كمثل طعامهم إن لم يطعموهم الأوسط { أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ } شرط الشافعي رحمه الله الإيمان قياساً على كفارة القتل . وأما أبو حنيفة وأصحابه ، فقد جوّزوا تحرير الرقبة الكافرة في كل كفارة سوى كفارة القتل . فإن قلت ما معنى أو ؟ قلت التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث على الاطلاق ، بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب { فَمَن لَّمْ يَجِدْ } إحداها { فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ } متتابعات عند أبي حنيفة رحمه الله ، تمسكاً بقراءة أبيّ وابن مسعود رضي الله عنهما « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » . وعن مجاهد كل صوم متتابع إلا قضاء رمضان ، ويخير في كفارة اليمين { ذٰلِكَ } المذكور { كَفَّارَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ } ولو قيل تلك كفارة أيمانكم ، لكان صحيحاً بمعنى تلك الأشياء أو لتأنيث الكفارة . والمعنى { إِذَا حَلَفْتُمْ } وحنثتم . فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأنّ الكفارة إنما تجب بالحنث في الحلف ، لا بنفس الحلف ، والتكفير قبل الحنث لا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه ويجوز عند الشافعي بالمال إذا لم يعص الحانث { وَٱحْفَظُواْ أَيْمَـٰنَكُمْ } فبروا فيها ولا تحنثوا أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية ، لأن الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله . وقيل احفظوها بأن تكفروها . وقيل احفظوها كيف حلفتم بها ، ولا تنسوها تهاوناً بها { كَذٰلِكَ } مثل ذلك البيان { يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ آيَـٰتِهِ } أعلام شريعته وأحكامه { لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه .