Back to subchapter overview
Subchapter (Sura: 66, Ayat: 1-2)
Tafsir: al-Kaššāf ʿan ḥaqāʾiq ġawāmiḍ at-tanzīl wa-ʿuyūn al-aqāwīl fī wuǧūh at-taʾwīl
The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com
روي 1207 " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة ، وعلمت بذلك حفصة ، فقال لها اكتمي عليّ ، وقد حرمت مارية على نفسي ، وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتيّ ، فأخبرت به عائشة وكانتا متصادقتين . وقيل خلا بها في يوم حفصة ، فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكتم ، فطلقها واعتزل نساءه ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية " وروى 1208 أن عمر قال لها لو كان في آل الخطاب خير لما طلقك ، فنزل جبريل عليه السلام وقال راجعها فإنها صوّامة قوّامة ، وإنها لمن نسائك في الجنة . وروي 1209 " أنه شرب عسلاً في بيت زينب بنت جحش ، فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا له إنا نشم منك ريح المغافير ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التفل ، فحرّم العسل " ، فمعناه { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ } من ملك اليمين أو العسل . و { تَبْتَغِى } إما تفسير لتحرم . أو حال أو استئناف ، وكان هذا زلة منه لأنه ليس لأحد أن يحرّم ما أحلّ الله لأن الله عزّ وجل إنما أحل ما أحل لحكمة ومصلحة عرفها في إحلاله ، فإذا حرّم كان ذلك قلب المصلحة مفسدة { وَٱللَّهُ غَفُورٌ } قد غفر لك ما زللت فيه { رَّحِيمٌ } قد رحمك فلم يؤاخذك به { قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ } فيه معنيان ، أحدهما قد شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم ، من قولك حلل فلان في يمينه ، إذا استثنى فيها . ومنه حلا أبيت اللعن ، بمعنى استثن في يمينك إذا أطلقها وذلك أن يقول « إن شاء الله » عقيبها ، حتى لا يحنث . والثاني قد شرع الله لكم تحلتها بالكفارة . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 1210 " لا يموت لرجل ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم " وقول ذي الرمّة @ قَلِيلاً كَتَحْلِيلِ الأُلِيِّ @@ فإن قلت ما حكم تحريم الحلال ؟ قلت قد اختلف فيه ، فأبو حنيفة يراه يميناً في كل شيء ، ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرّمه فإذا حرّم طعاماً فقد حلف على أكله ، أو أمة فعلى وطئها ، أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم يكن له نية وإن نوى الظهار فظهار وإن نوى الطلاق فطلاق بائن « وكذلك إن نوى ثنتين وإن نوى ثلاثاً فكما نوى ، وإن قال نويت الكذب ديِّن فيما بينه وبين الله تعالى ، ولا يدين في القضاء بإبطال الإيلاء . وإن قال كل حلال عليّ حرام فعلى الطعام والشراب إذا لم ينو ، وإلا فعلى ما نوى ، ولا يراه الشافعي يميناً . ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحده وحدهنّ ، وإن نوى الطلاق فهو رجعي عنده . وعن أبي بكر وعمر وابن عباس وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أنّ الحرام يمين وعن عمر إذا نوى الطلاق فرجعي . وعن علي رضي الله عنه ثلاث . وعن زيد واحدة بائنة . وعن عثمان ظهار . وكان مسروق لا يراه شيئاً ويقول ما أبالي أحرمتها أم قصعة من ثريد ، وكذلك عن الشعبي قال ليس بشيء ، محتجاً بقوله تعالى { وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ } النحل 116 وقوله تعالى { لا تُحَرّمُواْ طَيّبَـٰتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ } المائدة 87 وما لم يحرمه الله تعالى فليس لأحد أن يحرّمه ولا أن يصير بتحريمه حراماً ، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحله الله هو حرام عليّ ، وإن امتنع من مارية ليمين تقدمت منه ، وهو قوله عليه الصلاة و السلام والله لا أقربها بعد اليوم ، فقيل له { لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ } أي لم تمتنع منه بسبب اليمين ، يعني أقدم على ما حلفت عليه ، وكفر عن يمينك . ونحوه قوله تعالى { وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ } القصص12 أي منعناه منها . وظاهر قوله تعالى { قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـٰنِكُمْ } أنه كانت منه يمين . فإن قلت هل كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ؟ قلت عن الحسن أنه لم يُكَفِّر لأنه كان مغفوراً له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر ، وإنما هو تعليم للمؤمنين . وعن مقاتل أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في تحريم مارية { وَٱللَّهُ مَوْلَـٰكُمْ } سيدكم ومتولي أموركم { وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ } بما يصلحكم فيشرعه لكم { ٱلْحَكِيمُ } فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا بما توجبه الحكمة . وقيل مولاكم أولى بكم من أنفسكم ، فكانت نصيحته أنفع لكم من نصائحكم لأنفسكم .