Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 191-191)

Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ … } . هذا ( احتراز ) لأنه لمّا تقدم الأمر بقتال من قاتل أمكن أن يتوهم أنّه لا يقاتل إلاّ من قاتل ، فهذا إما نسخ له أو تخصيص . ابن عطية عن الطبري : الخطاب للمهاجرين والضمير لكفار قريش . واختار ابن عطية أنّ الخطاب لجميع المؤمنين ، أي أَخرِجوهم إذا أخرجوا بعضكم . قال ابن عرفة : يلزمه استعمال اللّفظ في حقيقته ومجازه . قيل لابن عرفة : في ظاهر الآية تناف لأن " اقتلوهم حيث ثقفتموهم " يقتضي الأمر باستِئْصالِهِم وعدم إحياء أحد ( منهم ) فلا يبق للإخراج محل . وقوله : " وَأَخْرِجُوهُم " يقتضي إحياء بعضهم حتى يتناوله الإخراج . فأجاب بوجهين : الأول منهما : أنّ الاستيلاء عليهم تارة يكون عاما بحيث لا تبقى لهم ممانعة بوجه ، فهنا يقتلون وتارة يكون ( دون ) ذلك بحيث يتولّى المسلمون على وطنهم ( ويمتنعون ) هم منهم في حصن ونحوه ، حتى لا يكون لهم قوة على المسلمين ولا للمسلمين قدرة على قتلهم فهنا يصالحونهم على أن يخرجوا لينجوا بأنفسهم خاصة . انتهى . الثاني : أنهم يخرجون أولا ثم يقتلون بعد الإخراج والواو لا تفيد رتبة ففي الآية التقديم والتأخير . قال ابن عرفة : في الآية عندي إيماء إلى كون فعل الطاعة إذا ( وافق ) غرضا دنيويا فلا يقدح ذلك فيه ولا ينقص ثوابه لقوله : { مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ } . قلت : وتقدم لنا في الختمة الأخرى عن ابن عرفة أنه تقرر أن الإمام مخير في الجهاد بين ثلاثة أشياء : إما القتل ، وإما الفدية وإما الأسر ، والآية تقتضي تحتم القتل من غير تخيير . وأجاب بأنه قد يكون تخصيصا . قوله تعالى : { فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ … } . وقرىء " فَإِن قَتَلُوكُمْ " أي فإن قتلوا بعضكم أو فإن أرادوا قتلكم ، وقول الله جل جلاله : { كَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ } بعد أن قال { وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ } فظاهره أن الكافرين ليس لهم ( جزاء إلا هذا ، مع أن جزاءهم ) أن يقاتلوهم حيث ( ثقفوهم ) حتى يُسلموا ، فيجاب بهذا إما منسوخ أو مخصوص .