Back to subchapter overview

Subchapter (Sura: 2, Ayat: 239-239)

Tafsir: Tafsīr al-imām ʾibn ʿArafa

The Arabic texts on this page originate from AlTafsir.com

قوله تعالى : { فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً … } . قال ابن عرفة : الخوف أمر محقق لكونه شرطا في الرخصة والرخصة إنما تكون في الأمر المحقق الثابت لأنها مظنة المبادرة للعمل بمقتضاها لما فيها من التخفيف ، فلو لم يكن شرطها محققا لأدّى إلى التهاون بفعلها من غير استيفاء شروطها ، فحق هذا الشرط أن يكون بـ ( إذا ) الدالة على التحقيق كما كان الشرط وهو " فَإِذَآ أَمِنتُمْ " لكنه روعي في الشرطين شيء آخر وهو الحظ على تشجيع النفس بإحضار الطمأنينة والأمن من العدوّ وعدم الاهتبال به حتى كأن الخوف منه غير واقع في الوجود بوجه ، ولها عبر في آية الخوف بـ ( إن ) وفي آية الأمن بـ ( إذَا ) . وقال الزمخشري : وعند الإمام أبي حنيفة لا يصلون في حال المشي . وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه يصلّون في كل حال والراكب يومىء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة . قال ابن عرفة : مذهب الإمام مالك والشافعي رضي الله عنهما في ذلك سواء وينوي بقلبه التوجّه إلى القبلة ( وهذا إذا خاف العدوّ وفوات الوقت المختار ) فإن رَجَا حصول الأمن فيه أخّر / الصلاة و ( وكذا ) الخائف من لصوص أو سباع لأنّ الفرع في هذا أقوى من أصله كما ( قالوا ) في الجدة للأم مع الجد للأب ، لأن الخائف من العدوّ لا يقضي والخائف من اللصوص أو السباع يقضي . قوله تعالى : { فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ … } . قال ابن عطية : قيل فإذا زال خوفكم الذي اضطرّكم إلى هذه الصلاة . وقيل : فإذا كنتم آمنين قبل أو بعد أي فمتى كنتم عل ( أمن ) . ورده ابن عرفة بأن الشرط هنا يقتضي أنه مستقبل لم يقع في الوجود لا أنه ماض .